2 - يجب قتال الأقرب من الكفار ، إلّا إذا كان الأبعد أشد خطراً .
3 - ينبغي دعوة الكافر إلى الدين قبل المبادرة بالقتال ، إذا كان يرجى قبوله لها .
4 - يستنفذ القائد الوسائل السلمية لتحقيق أهداف الأمة قبل اتخاذ قرار الحرب ، فإذا جنح العدو للسلم ؛ جنح المسلمون له بالتوكل على الله .
5 - يدرس القائد إمكانية الفتح والانتصار قبل إعلان الحرب ، فلو كانت الأمة ضعيفة ، تدريباً أو تعبئة أو سلاحاً ، أو في غير ذلك ، فإنّه يُرجِئ إعلانها .
6 - كما أن قرار الحرب بيد ولي الأمر الشرعي ، كذلك قراراتها الجزئية التي يرى ضرورة اتخاذها من قبله أو من قبل من يفوّضه فيها حسب الدرجات والرتب العسكرية .
7 - القوانين والأعراف المرعية في الحروب الحديثة ، واجبة التنفيذ إذا انتهت إلى أصل فقهي واجب الاتباع ، مثل الولاية الإلهية في القتال ، ومثل الالتزام بالمواثيق ، وحرمة الغدر والغلول .
الثبات في القتال :
1 - على المقاتل أن يصمد في المعركة ما دام له قوة يرجى معها النصر ، فإذا فقد الأمل بسبب قوة العدو عدة أو عدداً ، جاز له الانسحاب . وإذا جرح المقاتل أو أصيب بمرض أضعفه عن القتال ، أو فقد سلاحه وعتاده جاز له الانسحاب .
2 - ليس من الانسحاب التحول من موقع لموقع ، أو إعادة تنظيم الصفوف ، أو التراجع للإعداد والتسلح والتحيز إلى فئة وما أشبه ، من الضرورات القتالية والتي تُسمى اليوم بالانسحاب التكتيكي .
3 - تحديد تفاصيل الصمود والانسحاب يرتبط بالظروف المتغيرة ، وعلى الفقيه الولي بيان ذلك معتمداً على رأي الخبراء العسكريين .
4 - لا يجوز الفرار من الزحف ، ويعتبر ذلك من كبائر الذنوب ، إلّا في الموارد التي يحددها الفقيه .
الأسلحة في القتال :
1 - يجوز استخدام كل الأسلحة التي يرجى بها الفتح إلّا ما يُستثنى .
2 - يستخدم من الأسلحة بقدر ما يحقق الفتح ، وبأقل قدر من الدمار والقتل .