حكم الشكّ في الطواف :
ينقسم الشكّ في عدد أشواط الطواف إلى قسمين :
الأوّل : ما لا يُعتنى به ، وهو :
ألف : الشكّ في صحّة الطواف بعد الفراغ منه كلّياً .
باء : الشكّ في عدد أشواط الطواف بعد الفراغ من الطواف والدخول في واجب آخر كصلاة الطواف ، إذا كان أحد طرفي الشكّ سبعة ، كأن يشكّ هل كان طوافه خمسة أشواط أم سبعة ، أو كان طوافه سبعة أشواط أم ثمانية .
لكن لو لم يدخل في واجب آخر وكان الشكّ بعد انصرافه من الطواف ، فلا ينبغي ترك الاحتياط في إعادة الطواف .
جيم : أن يشكّ حال كونه في آخر الشوط في الزائد على السبعة ، وهو متيقّن بأنّه قد أكمل السبعة .
الثاني : ما يبطل الطواف به :
ألف : أن تكون أطراف الشكّ كلّها أقل من سبعة ، كالشكّ بين الثلاثة والأربعة ، أو بين الخمسة والستّة مثلًا .
باء : أن يشكّ بين سبعة وأقل منها قبل الفراغ من الطواف .
جيم : أن يشكّ بين أقل من سبعة وأكثر منها ، كأن يشكّ بين الستّة والثمانية .
دال : أن يشكّ قبل انصرافه من الطواف بين السبعة وأقل منها وأكثر ، كأن يشكّ بين الستة والسبعة والثمانية .
هاء : أن يشكّ بين السبعة وأكثر قبل وصوله إلى الحجر الأسود وإتمامه الشوط .
وإليك بعض ما يتعلّق بالشكّ من مسائل :
1 - حكم الظنّ في الطواف هو حكم الشك ما لم يحصل الاطمئنان الذي هو العلم العرفي .
2 - في حال الشكّ في النقيصة في الطواف المستحبّ وطواف النذر يبني على الأقل ، ويصحّ طوافه .
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 499
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٤٩٩