تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
حكم الشكّ في الطواف : ينقسم الشكّ في عدد أشواط الطواف إلى قسمين : الأوّل : ما لا يُعتنى به ، وهو : ألف : الشكّ في صحّة الطواف بعد الفراغ منه كلّياً . باء : الشكّ في عدد أشواط الطواف بعد الفراغ من الطواف والدخول في واجب آخر كصلاة الطواف ، إذا كان أحد طرفي الشكّ سبعة ، كأن يشكّ هل كان طوافه خمسة أشواط أم سبعة ، أو كان طوافه سبعة أشواط أم ثمانية . لكن لو لم يدخل في واجب آخر وكان الشكّ بعد انصرافه من الطواف ، فلا ينبغي ترك الاحتياط في إعادة الطواف . جيم : أن يشكّ حال كونه في آخر الشوط في الزائد على السبعة ، وهو متيقّن بأنّه قد أكمل السبعة . الثاني : ما يبطل الطواف به : ألف : أن تكون أطراف الشكّ كلّها أقل من سبعة ، كالشكّ بين الثلاثة والأربعة ، أو بين الخمسة والستّة مثلًا . باء : أن يشكّ بين سبعة وأقل منها قبل الفراغ من الطواف . جيم : أن يشكّ بين أقل من سبعة وأكثر منها ، كأن يشكّ بين الستّة والثمانية . دال : أن يشكّ قبل انصرافه من الطواف بين السبعة وأقل منها وأكثر ، كأن يشكّ بين الستة والسبعة والثمانية . هاء : أن يشكّ بين السبعة وأكثر قبل وصوله إلى الحجر الأسود وإتمامه الشوط . وإليك بعض ما يتعلّق بالشكّ من مسائل : 1 - حكم الظنّ في الطواف هو حكم الشك ما لم يحصل الاطمئنان الذي هو العلم العرفي . 2 - في حال الشكّ في النقيصة في الطواف المستحبّ وطواف النذر يبني على الأقل ، ويصحّ طوافه .