أمّا كفارة قطع الأشجار والنباتات فهي على احتياط مستحبّ على النحو التالي :
1 - كفّارة قطع الشجرة الكبيرة في صورة العلم والعمد : بقرة .
2 - كفّارة الشجرة الصغيرة : شاة .
3 - كفّارة قطع الأغصان والأوراق أو الأعشاب : التصدّق بقيمتها .
العشرون : حمل السلاح :
يحرم على المحرم حمل السلاح بأنواعه ، القديمة منها كالسيف والدرع ، والجديدة منها كالبندقية والمسدس أو القنابل ، والمقصود هو المعدات الحربية ، فيستثنى من ذلك ما يستفاد منه لأغراض أُخرى كذبح الحيوانات أو الطبخ كالسكين مثلًا .
ويجوز حمل السلاح في حالة توقّع مداهمة العدو وما شابه . ولا فرق في ذلك بين أن يتقلّد السلاح أو أن يحمله بيده أو يقود مركبة حربية مثل الدبابات والمدرّعات . بلي يجوز أن يكون في أمتعة المحرم السلاح دون أن يلبسه .
2 - الطواف :
وهو العمل الثاني من أعمال العمرة ، وحقيقته هو الدوران حول الكعبة المعظّمة سبع مرّات ابتداءً من الحجر الأسود وانتهاءً به في كل شوط ، بحيث يكون الجانب الأيسر حال الدوران باتّجاه الكعبة ، ويجب في حجّ التمتّع وحجّ القِران وحجّ الإفراد والعمرة المفردة ، طوافان ، والطواف الأوّل فيها ركن يبطل الحجّ والعمرة بتركه عمداً ، أمّا الطواف الثاني ، وهو طواف النساء فليس بركن رغم وجوبه .
ولكي يكون طوافك صحيحاً - أيّها الحاجّ الكريم - فلا بدّ لك أن تعرف مسبقاً شروط صحّة الطواف وواجباته .
وإليك الآن تفاصيل كل منهما بالترتيب :
شروط صحّة الطواف :
1 - النيّة : بمعنى قصد القربة إلى الله تعالى من طوافه هذا .
2 - الطهارة من الحدثين ، الأصغر والأكبر : أي أن يكون خالياً عن الأحداث التي توجب الغسل كالجنابة والحيض ، وأن يكون على وضوء .