3 - طهارة البدن واللباس من النجاسات ، عدا ما استثني منها في الصلاة .
4 - أن يكون الذكر مختوناً ، فلو طاف الأغلف بالغاً كان أو صبياً ، لم يصحّ طوافه .
5 - ستر العورة ، ويشترط في الساتر ما يشترط في الساتر في الصلاة .
واجبات الطواف :
1 - الابتداء في الطواف بالحجر الأسود والاختتام به في كل شوط .
2 - جعل الجانب الأيسر باتّجاه الكعبة حالة الطواف .
3 - جعل حجر إسماعيل عليه السلام داخلًا في الطواف .
4 - كون الطواف بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام ، على تفصيل يأتي .
5 - كون الطواف بجميع أجزاء الكعبة على الأحوط حتى يشمل أساس الكعبة ( أي الشاذروان ) « 1 » ، ولا بأس باستلام البيت عند الطواف أو استلام أركانه .
6 - أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة لا أكثر من ذلك ولا أقل منه ، ولا بأس ببعض الزيادة العفوية التي لا ينويها طوافاً قبل البدء بالحجر وبعد الانتهاء به .
7 - الموالاة بين أشواط الطواف السبعة ، بأن يأتي بها عقيب بعضها من دون فصل بينها .
وإليك الآن أيّها الحاج الكريم نبذة من أحكام الطواف :
1 - من ترك طواف العمرة والحجّ عمداً حتى فات زمان الإتيان به بطل حجّه ، ويجب عليه إعادة العمرة أو الحجّ ، لأنّ الطواف ركن من أركان الحجّ والعمرة .
2 - يجب على من نسي الطواف أن يأتي به متى تذكّر ذلك ولا يبطل حجّه أو عمرته ، حتى لو تذكّر ذلك بعد الرجوع إلى وطنه ، فيلزمه حين ذلك قضاء الطواف بأن يرجع بنفسه إلى مكّة إن تيسّر له على الأحوط ، أمّا إذا لم يتيسّر له وجب أن يأمر من يطوف عنه .
3 - لا تجب الدقّة في الابتداء بالحجر الأسود والاختتام به ، وكذا في جعل الجانب الأيسر باتّجاه الكعبة ، بل يكفي في ذلك ما يفهمه العرف ، لكن يبطل الطواف إذا بدأ من ركن
هامش
( 1 ) الشاذروان : حافّة الكعبة التي تشكّل قاعدتها .