تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
3 - إذا كان في أثناء الطواف ولم يدر كم شوطاً طاف ، استأنف الطواف . 4 - يجوز الاعتماد على البيّنة والثقة في إحصاء عدد الأشواط . 5 - إذا شكّ في أنّه طاف ستّة أشواط أو سبعة وجهل المسألة فبنى على الستّة وأتى بشوط آخر وفاته الطواف فلا شيء عليه . 6 - من دخل في الشوط الثامن ناسياً حتى بلغ الركن العراقي ( وهو الركن الآخر بعد ركن الحجر الأسود ) فالأحوط إتمام سبعة أخرى ، حتى يكون مجموع طوافه أربعة عشر شوطاً ، وإذا تذكّر قبل بلوغه الركن الآخر قطع الطواف ولا شيء عليه .

3 - صلاة الطواف :

وهي العمل الثالث من أعمال عمرة التمتّع ، وهي عبارة عن ركعتين يأتي بهما الحاجّ بعد الطواف مباشرة خلف مقام إبراهيم عليه السلام ، وتجب هذه الصلاة في كل من عمرة التمتّع ، والحجّ ، والعمرة المفردة ، ولا فرق بين الواجب منها والمستحبّ ، ولهذه الصلاة أحكام نشير إليها فيما يلي : 1 - يمكن للمصلي أن يقف على يمين المقام ويساره أيضاً عند الزحام ، وكلّما كان أقرب إلى المقام كان أفضل ، هذا في الحالات العادية ، أمّا عند شدة الزحام فيمكنه الوقوف بحيث يكون المقام بينه وبين الكعبة أينما أمكن ، وإلّا فحيث أمكنه من المسجد الأقرب فالأقرب إلى المقام عند ضيق الوقت ، هذا بالنسبة إلى الطواف الواجب ، أمّا بالنسبة إلى المستحبّ فيمكن إقامة هذه الصلاة في أي مكان من المسجد اختياراً . 2 - من نسي صلاة الطواف وجب عليه القضاء عند التذكّر ، ولا يضرّ ذلك بما أتى به من أعمال بعد الطواف . فإنْ كان في مكّة المكرّمة قضاها عند المقام ، وإنْ كان خارج مكّة قضاها أينما كان ، والأفضل أن يعود إلى مكّة ليصلّيها عند المقام أو يوكل أحداً ليصلّيها عنه هناك . 3 - تجب إقامة هذه الصلاة كغيرها من الصلوات صحيحة ، فعلى المصلّي أداء الكلمات بتلفّظ صحيح ، ويجب على من لا يتقنها تعلّم ذلك وإقامة الصلاة بنفسه إذ لا تكفي الاستنابة في ذلك .

4 - السعي :

السعي هو العمل الرابع من أعمال عمرة التمتّع : وهو قطع المسافة بين الصفا والمروة سبع مرّات ، بأن يبدأ الشوط الأوّل من الصفا إلى المروة والشوط الثاني من المروة إلى الصفا حتى ينهي الشوط السابع بالمروة .
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 500 | السيد محمد تقي المدرسي