12 - لا بأس بالكلام وما شابه خلال السعي ، لكن الأفضل ترك ذلك والانشغال بذكر الله تعالى والدعاء .
13 - إذا أخطأ وزاد شوطاً آخر طرح الزيادة واعتدّ بالسبعة ، ولو أخطأ وتصوّر أنّ الذهاب والإياب يُعدّان شوطاً واحداً ، فسعى في الحقيقة أربعة عشر شوطاً ، اعتدّ بالسبعة الأُولى ولا شيء عليه .
5 - التقصير :
التقصير هو العمل الخامس من أعمال عمرة التمتّع ، وهو عبارة عن قصّ بعض الشعر من الرأس أو اللحية أو الشارب أو تقليم شيء من الظفر بعد الفراغ من السعي بنيّة القربة إلى الله تعالى ، وبه يحصل الإحلال عمّا حرم على المحرم بالإحرام ، عدا الحلق على احتياط حيث ينبغي توفير الشعر للحجّ .
وإليك نبذة من أحكام التقصير :
1 - لا يكفي نتف الشعر بدلًا عن القصّ في التقصير ، ولكن يجوز قصّه بأيّة آلة حادة أو حتى بالأسنان .
2 - لا تجب المبادرة بالتقصير بعد السعي مباشرة ، بل يجوز التقصير بعد ذلك بفترة ، ولا يشترط كون ذلك بمروة ، بل يمكن تأخيره إلى المنزل ، لكن يجب أن يكون قبل إحرام الحجّ .
3 - تبطل عمرة من ترك التقصير عمداً حتى إحرام الحجّ ، وينقلب حجّه إفراداً ، وعليه بعد الفراغ من أعمال حجّ الإفراد الإتيان بعمرة مفردة .
4 - من ترك التقصير جهلًا أو بسبب تصوّره أنّه قد قصّر ، ولم يتنبّه لذلك إلّا بعد إحرامه للحجّ صحّت عمرته ولا شيء عليه . أمّا من تركه نسياناً صحّت عمرته أيضاً لكن الأحوط بالنسبة إليه التكفير بشاة .
5 - يستحبّ أن يقصر من جوانب الشعر واللحية ويأخذ من شاربه ويقصّ أظفَاره ويبقي منها شيئاً لحجّه .
6 - ولا يجوز أن يحلق رأسه بدل التقصير ، ولو فعل لزمته الكفّارة على الأحوط .
7 - يستحبّ لمن قصّر أن يبقى متشبّهاً بالمحرمين في ارتداء ثوبي الإحرام .