آخر غير ركن الحجر الأسود ثمّ انتهى به ، وكذا إذا طاف وجانبه الأيمن باتّجاه الكعبة أو طاف ووجهه إلى الكعبة في أغلب الوقت .
4 - يصحّ الطواف راكباً ومحمولًا وراكضاً حتى في حال الاختيار .
5 - يجوز الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام عند الزحام ، والأحوط أن يكون الطواف بين المقام والبيت وفي حدود ذات المسافة من سائر الأطراف وذلك في غير حالات الزحام .
6 - لو قطع الطواف لحصول عذر كالمرض أو انتقاض الوضوء مثلًا أو الحيض عند المرأة ، وجب إتمام الطواف عند ارتفاع العذر إن كان قد أتمّ أربعة أشواط من الطواف أو أكثر ، وإلّا فعليه استئناف الطواف .
7 - لو حان وقت صلاة الفريضة وهو في الطواف ، استحبّ له قطع الطواف ، وإتيان الفريضة ثمّ إتمام الطواف ، حتى لو كان في الأشواط الأُولى .
8 - يستحب للرجال استلام الحجر الأسود وتقبيله ورفع اليدين عنده بالدعاء ، كما يستحب تقبيل اليد بعد الاستلام .
9 - يستحب في حالة الطواف الخشوع ، وذكر الله تعالى ، والصلاة على محمّد وآله الأطهار ، والدعاء خاصّة بالمأثور عن النبيّ وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين ، كما يستحبّ أيضاً غضّ البصر .
10 - يستحب طواف 360 مرّة خلال فترة المكث في مكّة المكرّمة ، أو طواف عشر مرّات في كل يوم وليلة ، أو بمقدار التمكّن ، وكلّما زاد كان أفضل .
11 - يكره الكلام أثناء الطواف إلّا بذكر الله والدعاء .
12 - لا ينبغي قطع الطواف الواجب إلّا لضرورة أو حاجة ، ولا بأس بقطع الطواف المستحبّ دون عذر .
13 - لو قطع الطواف عمداً ، لكن عاد إليه قبل أن تتأثّر الموالاة العرفية وقبل أن يأتي بما ينافي الطواف ، عاد من الموضع الذي قطع طوافه ، وصحّ طوافه ، أمّا لو تباعدت الفترة بحيث تأثّرت الموالاة عند
العرف أو أتي في البين بما ينافي الطواف ، فإنّ الأشواط السابقة تُعد باطلة إذا لم يبلغ أكثر من النصف ، وأمّا إذا بلغه فإنّ الاحتياط يقتضي إتمام الطواف وإعادته مرّة أُخرى .
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 498
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٤٩٨