تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
وإليك أيّها الحاجّ أهمّ المسائل : 1 - كما يحرم تغطية الرأس بالكامل ، يحرم تغطية بعضه أيضاً . 2 - المقصود من تغطية الرأس هو وضع شيء عليه أو لبس العمامة أو القلنسوة وما شابه ذلك ، أو طلي الرأس بما يصدق عليه تغطيته أيّاً كان . 3 - لا تجوز تغطية الرأس أو الوجه بالأجسام الشفافة كالزجاج أو البلاستيك أو القماش الرقيق . 4 - لا بأس بتغطية الرأس والوجه باليدين عن الشمس والمطر مثلًا . 5 - تلزم كفّارة شاة بتغطية الرجل رأسه والمرأة لوجهها .

السادس عشر : الاستظلال للرجال حال السير :

يحرم على الرجل المحرم الاستظلال حال السير ماشياً وراكباً كاستعمال المظلّة أو المشي تحت السقوف والجسور أو ركوب السيارات المسقّفة وما إليها الّا في حالة الضرورة أو الاضطرار . وإليك بيان تفصيل الحكم من خلال مسائل : 1 - يجوز للمرأة والصبية والصبي المحرمين الاستظلال حال الاختيار ، كما يجوز ذلك للمريض الذي لا يستغني عن الاستظلال ، ويجوز ذلك أيضاً للمضطرّ أو المُكْرَه أو الذي يخاف المرض ، أو الشيخ والشيخة ، ويجوز أيضاً في حال التقيّة والعسر ، وفي حال فقدان السيارات المكشوفة . 2 - لا بأس بالاستظلال تحت سقوف المنازل والأسواق وغيرها كالخيام مثلًا ، لدى وصول المحرم إلى مكّة المكرمة ، أو عند الوصول إلى منى وعرفات . 3 - يجوز للمحرم ، لدى توقّفه في المنازل أو المقاهي الموجودة في طريقه للراحة والنوم ، الاستظلال تحت السقوف بالمشي أو الجلوس أو النوم تحتها . 4 - تجب على الرجل كفّارة شاة للاستظلال ، ولا فرق في ذلك بين المختار والمضطرّ ، والأقوى كفاية كفارة للتظليل في إحرام العمرة ، وأُخرى للتظليل في إحرام الحجّ حتى ولو تكرّر في كل إحرام مرّات عديدة .
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 494 | السيد محمد تقي المدرسي