تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
9 - إذا مات المحرم باحرام الحجّ قبل إتمامه للسعي فلا يجوز تغسيله بماء الكافور ولا حنوطه بذلك ، وكذلك الحكم في المحرم بإحرام العمرة إذا مات قبل التقصير . 10 - لا يجوز للمحرم إمساك أنفه عن الروائح الكريهة التي قد يتعرّض لها ، لكن يجوز له الإسراع في المشي مثلًا للتخلّص منها . 11 - تجب كفّارة شاة على المحرم لو استعمل الطيب متعمّداً ، أمّا الجاهل والناسي فليس عليهما شيء ، والأحوط أن يتصدّقا بشبعة بطن مسكين .

الرابع : لبس الثياب للرجال :

يحرم على الرجال خاصّة ، لبس الثياب كالقمصان والسراويل والثياب المحاكة ، وعموماً كل ما يصدق عليه الثوب ممّا يحيط بالجسم وله أكمام وأزرار . وإليك التفصيل ببيان بعض ما قد تحتاج إليه من أحكام : 1 - يجوز للمرأة ارتداء الثياب ولا شيء عليها ، لكن يحرم عليها لبس القفازين - الكفوف - التي تستر الأصابع والكفّين . 2 - يجوز للمحرم استعمال ( حزام الفتق ) وإن كان مخيطاً والهميان والمنطقة ، كما يجوز له حمل الحقيبة وما إليها أو تعليقها على نفسه . 3 - الأحوط ألّا يخاط ثوبا الإحرام ولو بمقدار يسير . 4 - لو لبس الرجل المحرم الثياب المخيطة عالماً بالحرمة عامداً فعليه الكفّارة ( وهي دم شاة ) . 5 - تتكرّر الكفّارة بتكرّر اللبس ، ولو تعدّدت الملابس وجبت عليه الكفّارة بعدد تلك الملابس ، فتجب على من لبس قميصاً وسروالًا وعباءةً مثلًا ثلاث كفّارات . 6 - الرجل المضطرّ إلى لبس الثوب المخيط - كالمريض - يجوز له ارتداء المخيط ، لكن لا تسقط عنه الكفّارة على الأقوى . 7 - لا شيء على الجاهل والناسي إذا لبسا المخيط ، لكن يجب عليهما المبادرة بنزعه . 8 - إذا تعمّد لبس الثوب بعد الإحرام عالماً بحرمته فعليه أن يخرقه وينزعه من رجله . 9 - إذا احتاج المحرم إلى شدّ بطنه أو رجله أو يده بخرقة ( مثل لفاف ) فلا بأس بذلك .