9 - إذا مات المحرم باحرام الحجّ قبل إتمامه للسعي فلا يجوز تغسيله بماء الكافور ولا حنوطه بذلك ، وكذلك الحكم في المحرم بإحرام العمرة إذا مات قبل التقصير .
10 - لا يجوز للمحرم إمساك أنفه عن الروائح الكريهة التي قد يتعرّض لها ، لكن يجوز له الإسراع في المشي مثلًا للتخلّص منها .
11 - تجب كفّارة شاة على المحرم لو استعمل الطيب متعمّداً ، أمّا الجاهل والناسي فليس عليهما شيء ، والأحوط أن يتصدّقا بشبعة بطن مسكين .
الرابع : لبس الثياب للرجال :
يحرم على الرجال خاصّة ، لبس الثياب كالقمصان والسراويل والثياب المحاكة ، وعموماً كل ما يصدق عليه الثوب ممّا يحيط بالجسم وله أكمام وأزرار .
وإليك التفصيل ببيان بعض ما قد تحتاج إليه من أحكام :
1 - يجوز للمرأة ارتداء الثياب ولا شيء عليها ، لكن يحرم عليها لبس القفازين - الكفوف - التي تستر الأصابع والكفّين .
2 - يجوز للمحرم استعمال ( حزام الفتق ) وإن كان مخيطاً والهميان والمنطقة ، كما يجوز له حمل الحقيبة وما إليها أو تعليقها على نفسه .
3 - الأحوط ألّا يخاط ثوبا الإحرام ولو بمقدار يسير .
4 - لو لبس الرجل المحرم الثياب المخيطة عالماً بالحرمة عامداً فعليه الكفّارة ( وهي دم شاة ) .
5 - تتكرّر الكفّارة بتكرّر اللبس ، ولو تعدّدت الملابس وجبت عليه الكفّارة بعدد تلك الملابس ، فتجب على من لبس قميصاً وسروالًا وعباءةً مثلًا ثلاث كفّارات .
6 - الرجل المضطرّ إلى لبس الثوب المخيط - كالمريض - يجوز له ارتداء المخيط ، لكن لا تسقط عنه الكفّارة على الأقوى .
7 - لا شيء على الجاهل والناسي إذا لبسا المخيط ، لكن يجب عليهما المبادرة بنزعه .
8 - إذا تعمّد لبس الثوب بعد الإحرام عالماً بحرمته فعليه أن يخرقه وينزعه من رجله .
9 - إذا احتاج المحرم إلى شدّ بطنه أو رجله أو يده بخرقة ( مثل لفاف ) فلا بأس بذلك .