تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
11 - يحرم إنشاء عقد النكاح لُمحرِم ، ومن فعل ذلك لزمته كفارة بدنة كما تجب الكفّارة على المحرم والزوجة إذا علمت أنّها تُعقد لمحرم ، كل ذلك إذا دخل الزوج بها ، وذلك حسب رواية مأثورة .

الثالث : شمّ الطيب والتطيّب به :

يحرم على المحرم استشمام جميع أنواع الطيب والعطور ، واستعمالها في التطيّب بها ، ولا فرق في ذلك بين العطور القديمة كالمسك والعنبر أو الجديدة . لكن يستثنى من ذلك العطور المستخدمة في تطييب الكعبة المشرّفة أو قبر النبي صلى الله عليه وآله فلا حرمة في شمّها ، وكذلك لا يجوز للمحرم إمساك أنفه عند مواجهته للروائح الكريهة . وهنا نلفت نظرك - أيّها الحاجّ الكريم - إلى ما قد تحتاج إليه من المسائل في هذا الباب : 1 - يجب على المحرم تجنّب وصول الروائح الزكية إلى أنفه - لو تعرّض لها - بواسطة اليد أو المنديل ونحوه ، ولا يضرّه ما شمّ منها بصورة عفوية ولا إرادية . 2 - لا يجوز للمحرم استعمال الطيب في الأكل والشرب كالزعفران والمسك والعنبر وما إليها ، لكن يجوز له أكل الفواكه التي لها روائح زكية كالبرتقال والتفّاح وغيرها ، لكن ينبغي له اجتناب شمّها . 3 - الأحوط أن يتجنّب المحرم شمّ الزهور والرياحين ذات الروائح الزكية . 4 - يجوز للمحرم شراء العطور وما إليها ، لكن لا يجوز له شمّها ولو لمرّة واحدة ، كما لو شمّها لغرض التعرّف على رائحتها مثلًا حين الشراء . 5 - كما يحرم على المحرم استعمال العطور ، كذلك يحرم عليه استعمال الصابون المعطّر أو الأدهان المعطّرة وما شابه ذلك . 6 - يجوز للمحرم استعمال الأدوية والعقاقير أو الضمادات المعطّرة إذا اضطرّ لذلك ، كما إذا أمره الطبيب بذلك مثلًا . 7 - يجب على المحرم إزالة الروائح العطرية من بدنه أو إحرامه لو تعرّض لها اشتباهاً أو بصورة لا إرادية . 8 - في حال تكرّر استعمال العطور تتكرّر الكفّارة عليه .