تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣

الحادي عشر : لبس الخاتم للزينة :

يحرم على المحرم - رجلًا كان أو امرأة - التزيّن بالخاتم ، ويجوز لبس الخاتم للثواب .

الثاني عشر : تزيّن المرأة بلبس الحُليّ :

يحرم على المرأة لبس الحُليّ بقصد الزينة ، ويستثنى من ذلك ما اعتادت لبسه من الحُليّ قبل الإحرام لزوجها من دون قصد الزينة في ذلك . وإليك بعض المسائل : 1 - المقصود من الحُليّ المحرّم هو كل حُليّ من أي نوع كان ، ذهباً أو فضّةً ، أو أي معدن آخر ، بل كل ما يستخدم للزينة . 2 - أمّا الذي تستخدمه النساء من أحمر الشفاه وما إليها فالأحوط تركه ، وترك كل زينة لم تكن لديها من قبل . 3 - وليس على المرأة نزع حليّها التي اعتادت لبسها إذا لم تظهرها لأحد حتى لزوجها .

الثالث عشر : التدهين :

يحرم على المحرم تدهين البدن أو الشعر بأيّ نوع من المواد الدهنية بما فيها الكريم وما شابه إذا كان معه طيب ، ولا يجوز الإدهان قبل الإحرام إذا كان أثره يبقى إلى حين الإحرام . أمّا إذا لم يكن ذا رائحة عطرة فيجوز قبل الإحرام حتى إذا بقي أثره ، أمّا بعد الإحرام فلا يجوز ، ويجوز للمحرم التدهين إذا اضطرّ إلى ذلك مثل علاج ضربة الشمس أو الوقاية منها .

الرابع عشر : إزالة الشعر :

يحرم على المحرم إزالة الشعر عن الرأس واللحية والجسد بالنتف والحلق والقصّ ، قلّ أو كثر ، بل حتى الشعرة الواحدة ، إلّا إذا اضطرّ إلى ذلك للعلاج - مثلًا - فلا بأس فيه . ويحرم عليه أيضاً إزالة شعر غيره محرماً كان أم محلًّا . وكفّارة حلق الرأس شاة ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو إعطاء مُدّين من الطعام لستّة مساكين . ولا فرق في الكفّارة بين أن يكون مضطراً إلى الحلق أم لا .

الخامس عشر : تغطية الرجل لرأسه والمرأة لوجهها :

يحرم على الرجل المحرم تغطية الرأس ، كما لا يجوز للمرأة المحرمة تغطية وجهها .
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 493 | السيد محمد تقي المدرسي