تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
الجراد البري كما يحرم قتله ولو كان أصله من البحر . 3 - يجوز للمحرم قتل الحيوانات أو الحشرات التي تهاجمه أو يخشاها على نفسه كالسباع والحيّات والعقارب والذباب والزنابير وما إليها ، وكذلك الهوام مثل القمل والبرغوث إذا سبّبت له أذىً بالغاً . 4 - تختلف كفّارة الصيد باختلاف الحيوانات ، وفي صيد كل حيوان تفصيل ، وله أحكام ومسائل كثيرة لا تحتاج إليها عادة في هذا العصر ، وإن شئت التفصيل فراجع الكتب الفقهية المفصّلة .

الثاني : ممّارسة الأُمور الجنسية وما يتعلّق بها :

تحرم على المحرم - رجلًا كان أو امرأة - الممارسات الجنسية كلّها ، كالمباشرة والتقبيل واللمس والنظر والضمّ بشهوة وما إليها ، سواءٌ خرج منه المني أم لا ، وكذلك يحرم عليه فعل ما يؤدّي إلى خروج المني منه بشهوة كالملاعبة بنفسه أو بتصوّر الأُمور الجنسية ، أو بالاستماع إلى صوت الأجنبية . كل هذه الأُمور تحرم على المحرم حتى بالنسبة إلى الزوجين ، وكذلك يحرم على المحرم إجراء عقد النكاح لنفسه أو لغيره ، كما يحرم الحضور في مجلس العقد والشهادة بذلك ، ولو حدث له شيء منها وجبت عليه الكفّارة « 1 » ، وتتكرّر الكفّارة طبعاً بتكرّر العمل . ولا فرق في حرمة هذه الأُمور ولزوم الكفّارة بين إحرام مختلف أقسام الحجّ والعمرة ، الواجب منها والمستحب . وإليك بعض المسائل المتعلّقة بهذا الموضوع : 1 - يجوز للمحرم النظر إلى زوجته أو لمسها أو حملها شريطة أن يكون كل ذلك دون شهوة . 2 - لو عقد المحرم على امرأة مع علمه بالحرمة ، بطل العقد وحرمت عليه تلك المرأة إلى الأبد . 3 - احتلام المحرم ، أو خروج المني منه بصورة غير اختيارية ولا إرادية لا يوجب الكفّارة عليه ، ولا يضرّ ذلك بأعماله . 4 - تحرم على المحرم الممارسات الجنسية ما دام محرماً ، وترتفع الحرمة بعد التقصير من عمرة التمتّع وبعد صلاة طواف النساء في الحجّ .
هامش
( 1 ) سيأتي بيان الكفّارة وتفصيل أحكامها إن شاء الله .