تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١

الخامس : الاكتحال :

يحرم على المحرم - رجلًا كان أو امرأة - الاكتحال بكحل أسود فيه زينة ، أمّا لو اكتحل بغير الأسود ولم يكن فيه زينة فلا حرمة فيه ولا كفّارة عليه . كذلك لا يجوز أن يكتحل المحرم بما فيه الطيب . والأحوط استحباباً ترك الاكتحال بكحل أسود حتى ولو لم تكن فيه زينة .

السادس : أن ينظر إلى نفسه في المرآة :

يحرم على المحرم النظر في المرآة ليرى نفسه فإنّه من الزينة ، أمّا النظر فيها بقصد آخر كنظر السائق الذي يشاهد خلفه من خلال نظره في المرآة فلا حرمة فيه ، وكذلك النظر فيها لمداواة جرح أو فحص نفسه من مرض وما أشبه ، فلا بأس . أمّا ما قد يتّفق للمحرم من إلقاء نظرة على المرايا الموجودة في الحمّامات أو المصاعد من دون تعمّد فلا بأس به ، وإنْ كان الأحوط اجتناب ذلك كلّه أنّى استطاع ، فإنْ فعل استحب أن يقول بعد ذلك : ( لَبَّيْكَ ) . ولا تجب الكفّارة في النظر إلى المرآة .

السابع : لبس الحذاء والجورب :

يحرم على المحرم لبس الخفّ والحذاء والجورب ممّا يحيط بالقدم ويستر ظاهره ، وإليك تفصيل ذلك من خلال مسائل : 1 - لا بأس بلبس النعل ؛ لأنّه لا يحيط بالرجل ولا يستر ظاهر القدم ، وكذا لا بأس بلبس سائر الأحذية إذا لم يجد نعلًا ، شريطة أن يشقّ ظهرها بحيث لا تستر ظاهر القدم ، ولا شيء عليه . 2 - يجوز ستر جميع ظاهر القدم بغير اللبس كالجلوس على القدمين أو جعلهما تحت الغطاء مثلًا حال النوم . 3 - تلزم احتياطاً كفّارة شاة على المحرم لو لبس الحذاء والجورب وما أشبه . 4 - الظاهر اختصاص هذا الحكم بالرجال ، ولا يحرم على النساء لبس شيء من الخفّ أو الجورب أو الحذاء .

الثامن : الفسوق :

يحرم على المحرم الفسوق ، وهو الكذب مطلقاً مع اليمين ودونه والسباب والمفاخرة .