تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
5 - الجاهل والساهي والناسي والمكره ليس عليهم شيء لو لامسوا النساء . 6 - لو جامع المحرم زوجته حالة إحرامه لعمرة التمتّع بعد السعي وقبل التقصير عامداً مع علمه بالحرمة ، فإنّ عمرته صحيحة ، ولكن يجب عليه نحر بدنة ، وفي حال عجزه عن البدنة فبقرة ، ومع عدم تمكّنه من ذلك أيضاً فشاة ، لكن عمرته صحيحة . أمّا لو جامعها قبل السعي فعمرته باطلة وتجب عليه الكفّارة أيضاً . وهكذا فهو يتمّ العمرة ثمّ يعيدها إنْ وسعه الوقت وإلّا فالأقرب أن يحجّ ثمّ يأتي بعمرة مفردة ، والأحوط استحباباً أن يعيد حجّه من قابل . 7 - من جامع زوجته عالماً عامداً وهو محرم بإحرام الحجّ قبل وقوفه بالمشعر الحرام بطل حجّه ، ولو كانت الزوجة راضية بذلك بطل حجّها أيضاً ، ووجب عليهما الأُمور التالية : ألف : كفّارة بدنة ( نحر جزور ) . باء : افتراقهما عن الآخر حتى نهاية إحرام الحجّ . والأحوط إلى العودة إلى مكّة ، ومعنى الافتراق ألّا يخلوا ببعضهما إلّا ومعهما ثالث يمنعهما حضوره من المباشرة . جيم : إتمام مناسك الحجّ . دال : تكرار الحجّ في العام المقبل . هاء : افتراقهما عن الآخر في العام القادم عند الوصول إلى مكان الحادث . 8 - لو جامع المحرم زوجته عامداً وعالماً بعد الوقوف بمزدلفة - المشعر الحرام - وقبل طواف النساء ، لزمته كفّارة بدنة ، لكن لا يبطل حجّه . وكذا لو باشر زوجته من دون الدخول ( كالتفخيذ ) فأمني فعليه نحر بدنة ولا يفسد حجّه حتى ولو كان قبل الموقفين . 9 - المحرم بإحرام العمرة المفردة لو جامع زوجته عالماً وعامداً قبل السعي ، تبطل عمرته وتلزمه كفّارة بدنة ، وإعادة الإحرام والإتيان بالعمرة المفردة ، والأوْلى أن ينتظر الشهر الثاني فيأتي بالعمرة . أمّا لو حصل ذلك بعد طواف النساء وقبل صلاة الطواف ، فإنّ عمرته صحيحة ولا تلزمه الكفّارة . 10 - الإمناء الحاصل بسبب النظر أو اللمس أو التقبيل أو الملاعبة بشهوة يلزم فيه كفّارة بدنة ، وإذا وقع منه ذلك قبل الموقفين في الحجّ فالأحوط استحباباً العمل بوظائف من جامع امرأته في ذلك الوقت من الكفّارة والحجّ من قابل .
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 488 | السيد محمد تقي المدرسي