تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
10 - يستحب في إعطاء الزكاة تفضيل الأقارب الفقراء إن لم يكونوا واجبي النفقة على الدافع . الرابع : ألَّا يكون هاشمياً : 1 - الهاشمي لا يأخذ الزكاة من غير الهاشمي ، ولكن يجوز له الاستفادة من المنشآت الخيرية القائمة على الزكاة كالمدارس والمستشفيات والجسور وما شاكل . 2 - يجوز للهاشمي الفقير إن لم يكفه الخمس والعطاءات الجائزة الأخرى ، أن يأخذ من الزكاة ، ولكن الاحتياط في هذه الحالة هو الاقتصار على قدر الضرورة . 3 - المحرّم على الهاشمي هو أخذ الزكاة الواجبة وزكاة الفطرة من غير الهاشمي ، أما غير هذين الموردين ، كالزكاة المندوبة ( كزكاة مال التجارة ) وسائر الصدقات المستحبة ، بل حتى الصدقات الواجبة الأخرى كالصدقات المنذورة والمُوصى بها للفقراء ، والكفارات ، فجائزة له كلها ، وإن كان الأحوط عدم الأخذ من هذه أيضاً في غير حالات الاضطرار .

لواحق أحكام الزكاة

نية الزكاة : 1 - يجب نية التقرب إلى الله تعالى وقصد امتثال أمره سبحانه لدى دفع الزكاة لأنها من العبادات ، ولو دفع الزكاة بهدف السمعة والرياء كانت باطلة . أما دفع الزكاة علانية بقصد تشجيع الآخرين ، فقد صرَّحت الروايات بعدم الإشكال فيه ، بل في بعضها أن الإعلان في الصدقة الواجبة ( أي الزكاة ) أفضل من الإسرار ، بعكس الصدقة المستحبة . 2 - ولو كان عليه نوعان من الزكاة ، كزكاة المال وزكاة الفطرة ، فالأحوط تعيين نوع الزكاة عند الدفع ، أما نيّة الوجوب والاستحباب فلا تجب . 3 - لو دفع الشخص زكاة ماله لوكيله ليقوم بإيصالها إلى المستحق ، وجب عليه نية الزكاة عند الدفع إلى الوكيل . 4 - لو أعطى الشخص أو وكيله زكاة المال إلى الفقير دون قصد القربة إلى الله تعالى ، ولكنه قبل تلف مال الزكاة نوى المالك القربة ، كفى واحتُسبت زكاة .
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 448 | السيد محمد تقي المدرسي