تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥

رابعاً : المؤلفة قلوبهم :

وهم قسمان : 1 - الكفار الذين يُعطون من الزكاة لاستقطاب ولائهم وتوطيد علاقتهم بالمسلمين وجذبهم إلى الإسلام ، أو دفع شرهم وأذاهم ، أو الاستفادة منهم في مجالات معينة كالجهاد . 2 - ضعفاء الإيمان من المسلمين فيُعطون من الزكاة بهدف ترسيخ ارتباطهم بالمجتمع الإسلامي . خامساً : تحرير الرقيق : سيُنفق سهم من الزكاة على شراء العبيد - في حالة وجود نظام الرق - وتحريرهم ، وقد كان هذا من البرامج العملية للإسلام لإلغاء الرق . سادساً : الغارمون : 1 - الغارمون هم الذين تراكمت عليهم الديون حتى عجزوا عن تسديدها ، فيُعطَوْنَ من الزكاة وإن كانوا قادرين على تأمين نفقاتهم السنوية . 2 - يشترط في الغارم ألّا يكون قد أنفق الدَّيْن في معصية الخالق عز وجل ، وفي هذه الحالة لا يُعطى شيئاً من سهم الغارمين من الزكاة ، ولكن يجوز إعطاؤه من سهم الفقراء لمؤنته ، فإذا صرفه في تسديد دينه فذاك شأنه . 3 - ولا بأس بإعطاء الغارم من الزكاة إذا كان معذوراً في إنفاق الدَّيْن في المعصية لجهل أو اضطرار أو نسيان أو ما شابه . 4 - إذا دفع الزكاة إلى المديون ثم اتضح بعد ذلك أنه كان قد أنفق الدَّيْن في المعصية ، استُرْجِعَ منه المال ، وكذا لو اتضح أنه لم يكن مديوناً ، أو أن الدائن قد أبرأ ذمته . 5 - لو عجز المديون عن تسديد ديونه ، جاز للدائن احتساب دَيْنه من الزكاة حتى لو لم يكن الغارم فقيراً ، وكان يملك مؤنة سنته .

سابعاً : سبيل اللَّه :

ويشمل كل أعمال البر والخير مثل الجهاد في سبيل الله ، وإعمار البلاد ؛ كحفر الأنهار وبناء الجسور وشق الطرقات وبناء المدارس والمكتبات والمؤسسات الثقافية والمراكز العلمية والمساجد