تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
منه في كل هذا بلا بيّنة ولا يمين ما لم يُعلم كذبه ، أما مع الظن بكذبه فلا بأس بالفحص والتفتيش وقد يجب على الفقيه الولي الفحص إذا كان عدم الفحص سبباً لضياع حق أهل الزكاة . عزل الزكاة : 12 - يجب إخراج الزكاة فوراً ولو بعزل مقدار الزكاة في مال معين ، أما الدفع إلى المستحقين فلا تجب فيه المبادرة والفورية بل يجوز التأخير ، وإن كان الأحوط عدم تأخير الدفع مع توافر المستحق وإمكانية الدفع إليه . 13 - يجوز عزل الزكاة في مال معين سواءٌ من جنس المال الذي تعلقت به الزكاة أم من غيره ، وسواء كان مستحق الزكاة موجوداً أم لا ، ولا يجوز تبديلها بعد العزل . 14 - لو كان بإمكانه إيصال الزكاة بعد عزلها إلى المستحق ولم يفعل ذلك حتى تلفت ، أو لم يكن بإمكانه الإيصال ولكنها تلفت بتفريطه ، كان ضامناً في الحالتين ووجب إعطاء البدل . المتاجرة بالزكاة : 15 - لو تاجر بالمال الذي تعلقت به الزكاة قبل أدائها أو عزلها ، كان الربح بينه وبين مستحق الزكاة بالنسبة ، أما الخسارة فعليه وحده . ولو تاجر بمقدار الزكاة الذي عزله وعيّنه في مال مخصوص كان الربح كله لمستحق الزكاة ، والخسارة على المتاجر . نقل الزكاة : 16 - لو لم يكن أي واحد من أصناف مستحقي الزكاة موجوداً في بلده ، جاز نقلها إلى بلد آخر بلا إشكال ، بل يجب ذلك إذا لم يكن يرجو إمكانية صرفها في بلده . والأحوط أن يدفع نفقات النقل حينئذ من أمواله . 17 - أما مع إمكانية صرف الزكاة في بلده ، فالأحوط عدم النقل وإن كان الأقوى جوازه أيضاً . 18 - ولو كان له مال في بلد آخر غير بلد المال الزكوي ، أو نقل أموالًا له إلى ذلك البلد ، جاز احتساب ما عليه من الزكاة من ذلك المال حتى مع وجود المستحق في بلده . 19 - ولو كان المال الزكوي في غير بلده ، جاز نقل الزكاة إلى بلده وصرفها مع الضمان في حالة التلف ، والأفضل عموماً صرف الزكاة في بلد المنفق للزكاة .