تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
مؤونة الزكاة : 20 - الأجور المدفوعة لكيل أو وزن الزكاة يدفعها المزكي من أمواله ولا تخرج من الزكاة ، وكذلك نفقات الحوالات المصرفية لنقل الزكاة أو مصاريف الحمل والنقل قبل التسليم للمستحق أو الفقيه . تقديم الدفع : 21 - لا يجوز ، حسب المشهور بين الفقهاء ، تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب ، وهو موافق للاحتياط لاحتمال أن يستغني الفقير . ولو أراد فعل ذلك فالأفضل أن يعطي الفقير قرضاً ، فإذا جاء وقت وجوب الزكاة احتسبه من الزكاة شريطة أن يبقى الفقير مستحقاً لها . الشك : 22 - لو شك في أنه هل دفع الزكاة الواجبة عليه أم لا ؟ وجب عليه الدفع . المصالحة على الزكاة : 23 - لا يجوز التوسل بالحيل المضيِّعة لحق الفقراء ، كأن يأخذ الفقير أو الفقيه الزكاة ثم يردها على صاحب المال حسب اتفاق مسبق بينهما ، أو أن يصالحه على الزكاة بمال يسير ، أو بقبول شيء بقيمة أعلى من القيمة الواقعية . أما لو كان على الشخص مقدار كبير من الزكاة من سنوات سابقة وأراد أن يتوب إلى الله تعالى إلّا أنه لم يكن قادراً على دفعها بسبب عجزه المالي حالياً ، جاز للفقير أن يأخذ الزكاة منه ثم يردها عليه ، والأقرب هو إعادة الفقير ما أخذه بطيب نفسه إحساناً وحلًا لمشكلة المديون العاجز . الوقف من الزكاة : 24 - يجوز إنشاء مكتبة عامة أو شراء كتب دينية وعلمية ومصاحف وما شاكل ذلك من أموال الزكاة ووقفها للصالح العام أو حتى على أولاده ، إذا لم يكن ذلك من النفقة الواجبة عليه ، كما يجوز أن يجعل التولية على الوقف لنفسه أو لأولاده إذا كان في ذلك مصلحة الوقف . 25 - والأقرب عدم جواز شراء عقار أو بستان من زكاته ووقف نمائه على ذريته الذين تجب نفقتهم عليه .
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 451 | السيد محمد تقي المدرسي