مؤونة الزكاة :
20 - الأجور المدفوعة لكيل أو وزن الزكاة يدفعها المزكي من أمواله ولا تخرج من الزكاة ، وكذلك نفقات الحوالات المصرفية لنقل الزكاة أو مصاريف الحمل والنقل قبل التسليم للمستحق أو الفقيه .
تقديم الدفع :
21 - لا يجوز ، حسب المشهور بين الفقهاء ، تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب ، وهو موافق للاحتياط لاحتمال أن يستغني الفقير . ولو أراد فعل ذلك فالأفضل أن يعطي الفقير قرضاً ، فإذا جاء وقت وجوب الزكاة احتسبه من الزكاة شريطة أن يبقى الفقير مستحقاً لها .
الشك :
22 - لو شك في أنه هل دفع الزكاة الواجبة عليه أم لا ؟ وجب عليه الدفع .
المصالحة على الزكاة :
23 - لا يجوز التوسل بالحيل المضيِّعة لحق الفقراء ، كأن يأخذ الفقير أو الفقيه الزكاة ثم يردها على صاحب المال حسب اتفاق مسبق بينهما ، أو أن يصالحه على الزكاة بمال يسير ، أو بقبول شيء بقيمة أعلى من القيمة الواقعية . أما لو كان على الشخص مقدار كبير من الزكاة من سنوات سابقة وأراد أن يتوب إلى الله تعالى إلّا أنه لم يكن قادراً على دفعها بسبب عجزه المالي حالياً ، جاز للفقير أن يأخذ الزكاة منه ثم يردها عليه ، والأقرب هو إعادة الفقير ما أخذه بطيب نفسه إحساناً وحلًا لمشكلة المديون العاجز .
الوقف من الزكاة :
24 - يجوز إنشاء مكتبة عامة أو شراء كتب دينية وعلمية ومصاحف وما شاكل ذلك من أموال الزكاة ووقفها للصالح العام أو حتى على أولاده ، إذا لم يكن ذلك من النفقة الواجبة عليه ، كما يجوز أن يجعل التولية على الوقف لنفسه أو لأولاده إذا كان في ذلك مصلحة الوقف .
25 - والأقرب عدم جواز شراء عقار أو بستان من زكاته ووقف نمائه على ذريته الذين تجب نفقتهم عليه .
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 451
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٤٥١