تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
20 - إذا كان الشخص يملك النخيل وأشجار الكرم ومزارع الحنطة والشعير في مناطق وبلاد مختلفة ، فإنّ النصاب لا يُحسب لكل بلد بانفراد ، بل تُضم المحاصيل بعضها إلى البعض وتُحسب معاً ، حتى ولو كان أوان حصادها يختلف شهراً أو شهرين ما دامت الثمار تُعتبر لعام واحد . 21 - إذا أثمرت النخيل أو أشجار العنب مرتين في العام ، ولم تبلغ ثمار كل مرة حد النصاب بل كان المجموع نصاباً وجبت فيه الزكاة احتياطاً . 22 - إذا كان عنده كمية من التمر والعنب الطازجين بمقدار لو جف كان بقدر النصاب ، جاز إخراج زكاتها من التمر والعنب الطازجين أيضاً ، ولكن بمقدار لو جف أصبح وزنه بالقدر المطلوب للزكاة . 23 - ولو كان عنده تمر وعنب جافّان ، لا يبعد جواز إخراج زكاتهما من التمر والعنب الطازجين بقدر ما لو جف أصبح بالمقدار الواجب عليه ، وكذلك العكس ، وإن كان الأحوط دفع ذلك بعنوان القيمة بعد استحصال الإذن من الفقيه أو عندما تكون فيه مصلحة الفقراء . 24 - لو مات مالك الغلات بعد تعلق الزكاة ، وجب إخراج الزكاة من ماله . 25 - أمّا لو مات قبل تعلق الزكاة وانتقل المال إلى الورثة وجبت الزكاة على كل وارث بلغ نصيبه من الإرث حد النصاب ، ولا شيء على من لم تبلغ حصته النصاب . 26 - ولو مات مديوناً وهو يملك أموالًا تجب فيها الزكاة ، وجب دفع الزكاة من أمواله أولًا ثم تسديد ديونه من الباقي . 27 - إذا كان في الغلات التي تعلق بها الزكاة نوعان : جيد ورديء فالأحوط أخذ الزكاة من كل نوع بنسبته .

مصارف الزكاة

تُنفق الزكاة على الموارد التالية : 1 - الفقراء 2 - المساكين 3 - العاملين عليها 4 - المؤلفة قلوبهم 5 - تحرير الرقيق 6 - الغارمين ( المديونين ) . 7 - سبيل الله 8 - ابن السبيل . وإليك تفاصيل وأحكام كل واحد منها :