أولًا : النصاب :
ألف : الذهب ، وله نصابان :
1 - عشرون ديناراً شرعياً ، وزكاتها نصف دينار شرعي « 1 » ( أو قل : عشرون مثقالًا شرعياً وزكاتها نصف مثقال شرعي ) .
2 - أربعة دنانير ( أو مثاقيل ) شرعية ، وزكاتها 5 . 2 % أيضاً . ثم كلما زاد الذهب أربعة دنانير أخرى كان فيه الزكاة ، فما نقص عن العشرين ديناراً لا زكاة فيه ، وما زاد عن العشرين وقل عن الأربعة دنانير لا زكاة فيه أيضاً ، وهكذا فصاعداً .
باء : الفضة ، ولها نصابان أيضاً :
1 - مائتا درهم وزكاتها خمسة دراهم « 2 » .
2 - أربعون درهماً وزكاتها درهم واحد .
وكما في الذهب لا زكاة هنا أيضاً فيما كان أقل من النصاب الأول وهي مائتا درهم ، كما لا زكاة فيما يكون بين النصابين أي بين المائتين والأربعين ، ثم بعد ذلك كلما زاد أربعين درهماً كان فيه الزكاة ، وهكذا . .
فرع :
حسب المشهور يُعد نصاب الذهب والفضة كل بمفرده ، فلو كان الشخص يملك من الذهب والفضة ما يبلغ معاً نصاب أحدهما ، دون أن يبلغ كل واحد منهما نصابه المحدد فلا زكاة عليه ، كما لو كان يملك 199 درهماً من الفضة ، و 19 ديناراً من الذهب ، فلا شيء عليه .
هامش
( 1 ) الدينار الشرعي أو المثقال الشرعي يساوي ثلاثة أرباع ( 75 % ) المثقال الصيرفي المتداول في العراق وإيران وبعض البلاد المجاورة . وعلى هذا الأساس فإن النصاب الأول للذهب هو 15 مثقالًا صيرفياً ، والنصاب الثاني هو 3 مثاقيل صيرفية . أمّا بحساب الغرام ، فلأن كل مثقال صيرفي يساوي 6 . 4 غراماً تقريباً ، فيكون النصاب الأول للذهب 69 غراماً تقريباً وزكاته 725 . 1 غراماً . والنصاب الثاني 8 . 13 غراماً وزكاته 345 . 0 غراماً .
( 2 ) كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل شرعية ( كما جاء في الروايات وعند أهل اللغة ) إذاً فالنصاب الأول يساوي 140 مثقالًا شرعياً ، أي ما يعادل 105 مثاقيل صيرفية ( حسب المحاسبة السابقة في الذهب ) وهو يساوي 483 غراماً تقريباً ، وزكاتها 075 . 12 غراماً . والنصاب الثاني يساوي 28 مثقالًا شرعياً ، أي ما يعادل 21 مثقالًا صيرفياً وهو يساوي 9 . 96 غراماً تقريباً وزكاته 415 . 2 غراماً .