تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩

زكاة الغلات الأربع

شروط الوجوب : 1 - تجب الزكاة في الغلات الأربع ( الحنطة والشعير والتمر والزبيب ) إذا توافر فيها شرطان : الأول : النصاب : وهو 847 كيلو غراماً و 665 غراماً « 1 » . الثاني : التملك : بأن تكون الأصول مملوكة للشخص قبل وقت تعلق الزكاة بمحاصيلها ، والملكية تتحقق إمّا بالزرع كما في الحنطة والشعير ، أو بالانتقال كالشراء والاتهاب أو ما شاكل ، كما لو اشترى النخيل أو أشجار الكرم قبل بدو صلاح التمر والعنب ، وكذلك يتحقق التملك لو اشترى الثمار بمفردها وهي على النخيل والأشجار قبل وقت تعلق الزكاة بها . 2 - إذا انتقل إليه النخل أو الكرم أو الزرع ( الحنطة والشعير ) قبل تعلق الزكاة - سواء كان الانتقال بالشراء أو بغيره - كانت الزكاة عليه مع توافر الشروط . 3 - وإذا اشترى إحدى الغلات الأربع وعلم بأن مالكها الأول قد أدى زكاتها أو شك في ذلك فلا شيء عليه . 4 - إذا باع الزرع أو النخل أو الكرم بعد تعلق الزكاة بالغلات وجبت الزكاة على البائع . وقت الوجوب : 5 - وقت وجوب الزكاة في الغلات الأربع هو عندما يسمّى كل باسمه ، فيسمى الحنطة حنطة والشعير شعيراً ، وكذلك عند تسمية العنب والرطب ، وبالتالي عندما يحين وقت حصادها ، والأحوط استحباباً اعتبار وقت التعلق عند انعقاد حب الحنطة والشعير وعند احمرار أو اصفرار التمر وعندما يصبح ثمر الكرم حصرماً .
هامش
( 1 ) محصلة الروايات أنّ نصاب الغلات هو خمسة أوساق ، والوَسْق ستون صاعاً ، والصاع تسعة أرطال عراقية ، والرطل العراقي مائة وثلاثون درهماً ، وكل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل شرعية ، وكل مثقال شرعي يساوي 75 % من المثقال الصيرفي ، والمثقال الصيرفي يساوي 6 . 4 غراماً . إذاً ، فالنصاب / 2700 رطلًا عراقياً ، وبمحاسبة هذا الوزن وفقاً للمقاييس المذكورة فإن النصاب / 847 كيلو غراماً و 665 غراماً بالنظام المتري الحديث .