تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
وقت تحديد النصاب : 6 - الاعتبار في تحديد النصاب وتوزين الغلات هو عند يبسها وجفافها . فلو كان الناتج يبلغ النصاب وهو رطب ، إلّا أنه يقل عن النصاب بعد اليبس والجفاف فلا زكاة فيه . 7 - لو تصرّف المالك بشيء من ناتج الغلّات أكلًا أو تصدّقاً أو هبة قبل أوان حصاده فلا شيء عليه ، أما لو كان بعد أوان الحصاد وتعلق الزكاة كان عليه الزكاة لو كان أكثر من المتعارف . وقت الإخراج : 8 - وقت إخراج الزكاة هو عند تصفية الحنطة والشعير من القشور ، واجتذاذ التمر واقتطاف العنب ، فإذا أخَّر الإخراج عن هذا الوقت فتلف الناتج كان ضامناً وعليه أن يدفع عوض الزكاة ، كما يحق للساعي المكلّف بجباية الزكاة من قبل الحاكم الشرعي مطالبة المالك بالزكاة في هذا الوقت . 9 - يجوز للمالك دفع الزكاة والتمر لا يزال على الشجر بعد تعلق الزكاة به ، ويجوز أن يكون الدفع من التمر نفسه أو من قيمته . 10 - زكاة الغلات لا تتكرر بمرور السنين ، فلو احتفظ بالحنطة أو التمر مثلًا لسنوات بعد دفع زكاتها لم يجب على المالك شيء . 11 - التمر الذي يؤكل رطباً ويقل وزنه لو جف أو لا يسمّى تمراً بعد الجفاف ، يُحسب نصابه على أساس وزنه بعد الجفاف . 12 - يجوز للمالك دفع قيمة الزكاة حتى ولو كان من غير النقد الرائج ، بشرط قبول الساعي بذلك أو رضا الفقير ، أو أن تكون في ذلك مصلحته ، وفي غير هذه الحالات فالأحوط اجتنابه . مقدار الزكاة : 13 - يختلف مقدار الزكاة الواجب إخراجه من الغلات إذا بلغت النصاب حسب نوعية السقي والري : ألف : فإذا كان السقي طبيعياً ، أي بالماء الجاري ( الأنهار والسواقي ) أو بماء المطر أو العيون ، أو بامتصاص الجذور رطوبة الأرض الطبيعية كما في النخيل والأشجار في الأراضي المنخفضة الرطبة ، كان مقدار الزكاة عشرة بالمائة ( 10 % ) من الناتج .