وقت تحديد النصاب :
6 - الاعتبار في تحديد النصاب وتوزين الغلات هو عند يبسها وجفافها . فلو كان الناتج يبلغ النصاب وهو رطب ، إلّا أنه يقل عن النصاب بعد اليبس والجفاف فلا زكاة فيه .
7 - لو تصرّف المالك بشيء من ناتج الغلّات أكلًا أو تصدّقاً أو هبة قبل أوان حصاده فلا شيء عليه ، أما لو كان بعد أوان الحصاد وتعلق الزكاة كان عليه الزكاة لو كان أكثر من المتعارف .
وقت الإخراج :
8 - وقت إخراج الزكاة هو عند تصفية الحنطة والشعير من القشور ، واجتذاذ التمر واقتطاف العنب ، فإذا أخَّر الإخراج عن هذا الوقت فتلف الناتج كان ضامناً وعليه أن يدفع عوض الزكاة ، كما يحق للساعي المكلّف بجباية الزكاة من قبل الحاكم الشرعي مطالبة المالك بالزكاة في هذا الوقت .
9 - يجوز للمالك دفع الزكاة والتمر لا يزال على الشجر بعد تعلق الزكاة به ، ويجوز أن يكون الدفع من التمر نفسه أو من قيمته .
10 - زكاة الغلات لا تتكرر بمرور السنين ، فلو احتفظ بالحنطة أو التمر مثلًا لسنوات بعد دفع زكاتها لم يجب على المالك شيء .
11 - التمر الذي يؤكل رطباً ويقل وزنه لو جف أو لا يسمّى تمراً بعد الجفاف ، يُحسب نصابه على أساس وزنه بعد الجفاف .
12 - يجوز للمالك دفع قيمة الزكاة حتى ولو كان من غير النقد الرائج ، بشرط قبول الساعي بذلك أو رضا الفقير ، أو أن تكون في ذلك مصلحته ، وفي غير هذه الحالات فالأحوط اجتنابه .
مقدار الزكاة :
13 - يختلف مقدار الزكاة الواجب إخراجه من الغلات إذا بلغت النصاب حسب نوعية السقي والري :
ألف : فإذا كان السقي طبيعياً ، أي بالماء الجاري ( الأنهار والسواقي ) أو بماء المطر أو العيون ، أو بامتصاص الجذور رطوبة الأرض الطبيعية كما في النخيل والأشجار في الأراضي المنخفضة الرطبة ، كان مقدار الزكاة عشرة بالمائة ( 10 % ) من الناتج .
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 440
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٤٤٠