8 - وإذا كان القطيع كله ذكوراً - مثلًا - جاز دفع الزكاة من الإناث ، وكذلك العكس . والأمر نفسه بالنسبة إلى قطيع المعز حيث يجوز دفع زكاته من الضأن ، وكذلك العكس . وأيضاً بين البقر والجاموس ، والإبل العربية وغيرها ، فلا ضرورة للتطابق .
9 - لو كانت مواشيه جميعها مريضة أو معيبة أو هرمة ، جاز إخراج الزكاة منها . أما لو كانت جميعها سليمة وصحيحة وشابة ، فلا يجوز إخراج الزكاة من المريضة أو المعيبة أو الهرمة ، ولو كانت خليطاً من السليم والمعيب ، والصحيح والمريض ، والشاب والهرم ، فالأحوط أيضاً إخراج الصحيحة والسليمة والشابة وعدم التقسيط بالنسبة .
10 - لو دفع الزكاة بالقيمة فبقي النصاب كما هو طوال السنة الثانية وجب عليه دفع زكاتها أيضاً ، وهكذا حتى يقل عددها عن النصاب ، فلو كان عنده 121 رأس غنم فدفع قيمة شاتين زكاة ، ولم ينقص العدد حتى تمام السنة الثانية فعليه أنْ يدفع زكاتها مرة أخرى ، أما لو دفع من الماشية وأصبح عددها في العام القادم 119 فعليه شاة واحدة ، زكاة النصاب الأول . . وهكذا .
الشرط الثاني : الحول :
1 - ينبغي مرور سنة كاملة على الماشية البالغة حد النصاب وهي في ملك الشخص مع توافر جميع الشروط الأخرى طوال العام .
2 - بدخول النصاب الشهر الثاني عشر فإن الزكاة تجب ويستقر الوجوب ، فلو اختلَّ بعض الشروط أثناء الشهر الثاني عشر لم يضر ووجب إخراج الزكاة على كل حال . إلّا أنّ محاسبة السنة الثانية تبدأ بعد إكمال الشهر الثاني عشر .
3 - أمّا لو اختل بعض الشروط أثناء الشهور الحادي عشر فإن الحول يبطل ، كما لو نقص عن النصاب مثلًا ، أو حُجزت مواشيه فَمُنع من التصرف فيها ، أو استبدلها بغيرها حتى ولو كانت مماثلة لها ، فلو كان يملك أربعين رأساً من الغنم وبعد مرور عشرة أشهر استبدلها بأربعين أخرى ، لا تجب عليه الزكاة باكتمال الحول بل عليه حساب الحول من جديد .
4 - إذا اكتملت السنة الزكوية مع اجتماع الشرائط طوال الحول ، فتلف بعض النصاب من الماشية ، فإن لم يكن التلف بتفريط من المالك لم يضمن وسقط عنه من الزكاة بنسبة التالف ، وإن كان التلف بسبب تفريط المالك وجب عليه دفع الزكاة كاملة .
ولو كانت الماشية أكثر من النصاب ، ولم ينقص النصاب بتلف عدد منها ، احتسب التالف من الزائد عن النصاب وعليه الزكاة كاملة .