تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
4 - ثلاثمائة وواحدة وزكاتها أربع شياه . 5 - أربعمائة فصاعداً ، ففي كل مائة ، شاة واحدة ، وما بين النصابين في جميع ما ذُكر عفوٌ لا يجب فيه غير ما وجب حسب النصاب السابق . فروع ومسائل : 1 - لا فرق بين البقر والجاموس ، بل تعدان نوعاً واحداً ، كما لا فرق في الإبل بين العربية وغيرها ، وأيضاً لا فرق بين المعز والضأن « 1 » في الغنم . 2 - لو كانت الماشية مشتركة بين عدد من الأشخاص ، فإذا بلغ نصيب كل واحد منهم حد النصاب وجبت الزكاة عليهم جميعاً ، ولو كان المجموع نصاباً إلّا أن نصيب كل واحد منهم لم يبلغ النصاب لم تجب الزكاة على أي واحد منهم ، أما لو بلغ نصيب بعض الشركاء النصاب وجبت الزكاة عليه دون غيره . 3 - المواشي الموزعة في مناطق مختلفة أو مشاريع تجارية متنوعة فإذا كانت لمالك واحد تُحسب جميعها معاً فإذا بلغت الجميع نصاباً وجبت الزكاة فيها . 4 - في كل الحالات لا يجب دفع زكاة ما بين النصابين ، فلو كان عنده مثلًا تسع وخمسون بقرة ، وجب إخراج زكاة الأربعين ، أمّا التسع عشرة الباقية فلا زكاة فيها ، وهكذا بالنسبة لكل النُصُب في الإبل والغنم . 5 - إذا أراد إعطاء الضأن للزكاة فالأحوط أن يكون قد أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية ، وإن كان الأقوى كفاية ما وصل حد البلوغ من الضأن ، وقد يتم ذلك في ستة أشهر أو سبعة . وإذا أراد إعطاء المعز فالأحوط أن يكون قد أكمل الثانية ودخل في السنة الثالثة ، وإن كان الأقوى كفاية ما وصل حد البلوغ عند العرف لأنّه قد يتحقق البلوغ قبل إكمال السنة الثانية . 6 - لا يجب أن يدفع الزكاة من نفس النصاب ، بل بإمكانه أن يدفعها من مواشيه الأخرى حتى ولو كان في بلد آخر وأقل قيمة ممّا في النصاب ، وإن كان الأقوى عدم جواز الدفع من الخبيث ومن شرار القطيع . كما لا يجب أساساً الدفع من المواشي بل بإمكانه دفع قيمتها . 7 - إذا كان ضمن قطعانه بعض المواشي المعيبة أو المريضة أو الهرمة فإنّها تُحسب ضمن النصاب .
هامش
( 1 ) المعز هو خلاف الضأن من الغنم أي ذوات الشعر والأذناب القصار . الضأن هو خلاف الماعز من الغنم ، وهي ذوات الصوف والألية .