تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
والاحتياط بإخراج الزكاة حسن ولكنه استحبابي . ثانياً : يستحب إخراج الزكاة من أربعة صنوف أُخر هي : ألف : الحبوب سواء تلك التي تباع بالكيل أو الوزن ، كالأرز والماش والعدس والحمّص وما شاكل ، وأيضاً الثمار كالتفاح والحمضيات والمشمش ونحوها بينما لا تُستحب في الخضروات والبقول كالباذنجان والخيار والبطيخ . باء : كل ما يتاجر به الإنسان ويستثمره . جيم : إناث الخيل فقط دون الذكور والبغال والحمير . دال : الأملاك والعقارات الاستثمارية كالأراضي الزراعية والأسواق والمحلات التجارية والعمارات الاستثمارية .

زكاة الأنعام الثلاثة

ينبغي توافر أربعة شروط في الأنعام الثلاثة حتى يجب الزكاة فيها ، وهي : 1 - النصاب 2 - الحول 3 - السَّوْم 4 - عدم العمل . وإليك أحكام كل واحد من الشروط :

الشرط الأول : النصاب :

ألف : نصاب الإبل اثنا عشر نصاباً : 1 - خمس آبال وزكاتها شاة واحدة ، وليس في الأقل من الخمسة زكاة . 2 - عشر آبال وزكاتها شاتان . 3 - خمس عشرة وزكاتها ثلاث شياه . 4 - عشرون إبلًا وزكاتها أربع شياه . 5 - خمس وعشرون وزكاتها خمس شياه . 6 - ست وعشرون وزكاتها بنت مخاض من الإبل وهي التي دخلت في السنة الثانية من عمرها . ( ولو لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون وهو الداخل في السنة الثالثة من عمره ، وإن لم يكونا عنده اشترى بنت مخاض على الأحوط ودفعها عن الزكاة ) .