والاحتياط بإخراج الزكاة حسن ولكنه استحبابي .
ثانياً : يستحب إخراج الزكاة من أربعة صنوف أُخر هي :
ألف : الحبوب سواء تلك التي تباع بالكيل أو الوزن ، كالأرز والماش والعدس والحمّص وما شاكل ، وأيضاً الثمار كالتفاح والحمضيات والمشمش ونحوها بينما لا تُستحب في الخضروات والبقول كالباذنجان والخيار والبطيخ .
باء : كل ما يتاجر به الإنسان ويستثمره .
جيم : إناث الخيل فقط دون الذكور والبغال والحمير .
دال : الأملاك والعقارات الاستثمارية كالأراضي الزراعية والأسواق والمحلات التجارية والعمارات الاستثمارية .
زكاة الأنعام الثلاثة
ينبغي توافر أربعة شروط في الأنعام الثلاثة حتى يجب الزكاة فيها ، وهي :
1 - النصاب 2 - الحول
3 - السَّوْم 4 - عدم العمل .
وإليك أحكام كل واحد من الشروط :
الشرط الأول : النصاب :
ألف : نصاب الإبل اثنا عشر نصاباً :
1 - خمس آبال وزكاتها شاة واحدة ، وليس في الأقل من الخمسة زكاة .
2 - عشر آبال وزكاتها شاتان .
3 - خمس عشرة وزكاتها ثلاث شياه .
4 - عشرون إبلًا وزكاتها أربع شياه .
5 - خمس وعشرون وزكاتها خمس شياه .
6 - ست وعشرون وزكاتها بنت مخاض من الإبل وهي التي دخلت في السنة الثانية من عمرها . ( ولو لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون وهو الداخل في السنة الثالثة من عمره ، وإن لم يكونا عنده اشترى بنت مخاض على الأحوط ودفعها عن الزكاة ) .