تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
7 - ست وثلاثون ، وزكاتها بنت لبون من الإبل وهي التي دخلت في السنة الثالثة من عمرها . 8 - ست وأربعون ، وزكاتها حقة من الإبل وهي التي دخلت في السنة الرابعة من عمرها . 9 - إحدى وستون وزكاتها جذعة من الإبل وهي التي دخلت في السنة الخامسة من عمرها . 10 - ست وسبعون ، وزكاتها بنتا لبون . 11 - إحدى وتسعون ، وزكاتها حقتان . 12 - مائة وإحدى وعشرون فصاعداً ، وزكاتها حقة واحدة في كل خمسين ، وبنت لبون في كل أربعين ، حيث يجب حساب المال إما بالأربعين أو بالخمسين أو بهما معاً بحيث لا يبقى عفو « 1 » إلّا لما بين العقود . ولو كان العدد يقبل القسمة على النصابين ( الأربعين والخمسين ) كالمائتين والأربعمائة تخير في الحساب طبقاً لأحدهما . باء : وإمّا نصاب البقر فهو اثنان : 1 - ثلاثون بقرة وزكاتها تبيع أو تبيعة ، وهو ما دخل في السنة الثانية من العمر . 2 - أربعون بقرة وزكاتها مُسنَّة وهي الداخلة في السنة الثالثة من عمرها . وفيما زاد عن هذين النصابين يتخير بين الحساب على الثلاثين أو الأربعين أو الملفق بينهما بحيث لا يبقى عفو إلّا لما بين العقود كما قلنا في الإبل « 2 » . جيم : ونصاب الغنم خمسة نُصُب : 1 - أربعون وزكاتها شاة واحدة ، ولا زكاة في الأقل من هذا النصاب . 2 - مائة وإحدى وعشرون وزكاتها شاتان . 3 - مائتان وواحدة وزكاتها ثلاث شياه .
هامش
( 1 ) العفو هو الزائد عن النصاب قبل أن يصل إلى النصاب الآخر . ولتوضيح الأمر نقول : لو كان عدد الآبال 147 فإنّ الحساب يكون على النحو التالي : ( 7 + 40 + 50 + 50 ( هو العفو ) / 147 ) فزكاتها حقتان وبنت لبون ، والسبع الباقية هي العفو ، ولا يصح أن يحسب ثلاث أربعينات ويعطي ثلاث بنات لبون ويجعل العفو 27 . ولو كان عدد الآبال ( 205 ) حيث يقبل القسمة على العددين فإنه بالخيار بين الحساب خمسين خمسين فيعطي أربع حِقّات ، أو أربعين أربعين فيعطي خمس بنات لبون ، والعفو في الحالتين 5 ، وفي فرض ال - 260 يحسب مائة منها على الخمسين ، وال - 160 الباقية على الأربعين فتكون زكاته حقتان ، وأربع بنات لبون ولا عفو فيها ، ولا يصح أن يحسب على الخمسين فتفضل عشر ، أو على الأربعين فيفضل عشرون . ( 2 ) ففي السبعين بقرة يحسب أربعين وثلاثين فيعطي مسنة وتبيع أو تبيعة ، ولا يحسب ثلاثين ثلاثين لأنه تبقى عشر . وفي المائة والعشرين يتخير بين الحساب على الأربعين فيعطي عن كل أربعين مسنة ، أو على الثلاثين فيعطي عن كل ثلاثين تبيع أو تبيعة .
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 433 | السيد محمد تقي المدرسي