الأولى حكمها الغُسل والثانية حُكمها المسح .
فالمسح الذي تفعله الشيعة هو الموافق لظاهر القرآن وللعربيّة الصحيحة والسُنّة المرويّة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام .
وهذا الحافظ السيوطي يوضّح ذلك عن ابن عباس مرفوعاً قال :
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم :
« لا تتمّ صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره اللَّه أن يغسل وجهه ويديه إلى المرافق ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين » .
تفسير الدرّ المنثور : 3 / 27 .
وأخرج عنه أيضاً قال : ( الوضوء غسلتان ومسحتان ) . ( الدرّ المنثور 3 / 28 ) .
وفيه عن أبن جرير قال :
الوضوء عند الشيعة — صفحة 9
مساهمون: سعيد أبو معاش
ص٩