( نزل جبرائيل بالمسح على القدمين ، وقال : أبى الناس إلّا الغسل ، ولا أجد في كتاب اللَّه إلّا المسح ! ) « 1 » .
وأخرج الإمام أحمد بن حنبل علي عليه السلام قال :
« كنتُ أرى باطن القدمين أحقّ بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يمسح ظاهرهما .
مسند أحمد بن حنبل 1 : 153 حديث 739 .
ولذا يقول محمد بن عبد الوهاب الشعراني :
« ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز مسح القدمين » .
الميزان 1 : 118 .
أما عدم جواز النكس في غسل الأيدي فيكفينا ما
هامش
( 1 ) أنظر الدرّ المنثور 3 : 29 حيث قال : وأخرج عبد الرزاق وابن شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن الشعبي قال : نزل جبرئيل بالمسح على القدمين ، ألا ترى أنّ التيمم أن يمسح ما كان غسلًا ويلقي ما كان مسحاً . وأخرج في ص 28 : عن عبد الرزاق وابن شيبة وابن ماجة عن ابن عباس : أبى الناس إلّا الغسل ولا أجد في كتاب اللَّه إلّا المسح .