تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوضوء عند الشيعة — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
من الوجه مستديراً فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه . قيل : الصدع ليس من الوجه ؟ قال : لا ، وأما في ساير الأعضاء فيجب إيصال الماء والبلل إلى البشرة وتخليل ما يمنع من الوصول كما هو مقتضى الأمر بالغسل والمسح فلا يجزي المسح على القلنسوة ولا على الخفَّين . « المنع من المسح على الخُفَّين » وأما عدم جواز المسح على الخُفَّين فلظاهر القرآن الأمر بمسح الأرجل والخفَّان ليسا من الأرجل لفظاً ولا معنى ، ولا لغةً ولا عُرفاً . ويقول إمام أهل السنّة أحمد : « أن رسول اللَّه عليه السلام ما مسح على الخُفَّين » .
الوضوء عند الشيعة — صفحة 12 | سعيد أبو معاش