من الوجه مستديراً فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه .
قيل : الصدع ليس من الوجه ؟
قال : لا ، وأما في ساير الأعضاء فيجب إيصال الماء والبلل إلى البشرة وتخليل ما يمنع من الوصول كما هو مقتضى الأمر بالغسل والمسح فلا يجزي المسح على القلنسوة ولا على الخفَّين .
« المنع من المسح على الخُفَّين »
وأما عدم جواز المسح على الخُفَّين فلظاهر القرآن الأمر بمسح الأرجل والخفَّان ليسا من الأرجل لفظاً ولا معنى ، ولا لغةً ولا عُرفاً .
ويقول إمام أهل السنّة أحمد : « أن رسول اللَّه عليه السلام ما مسح على الخُفَّين » .
الوضوء عند الشيعة — صفحة 12
مساهمون: سعيد أبو معاش
ص١٢