قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح ، لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع ؟ أم لا يجوز إلّاأن يجتمعوا كلّهم على ذلك ؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه ؟
فأجاب عليه السلام : إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه ، وإن كان على قومٍ من المسلمين فليبع كلّ قومٍ ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرّقين إن شاء اللَّه .
وسأل هل يجوز للمُحرم أن يصيّر على إبطه المرتك أو التوتيا لريح العرق أم لا يجوز ؟
فأجابه : يجوز ذلك .
وسأل عن الضرير إذا أُشهِد في حال صحّته على شهادة ثمّ كُفّ بصره ولا يرى خَطّه فيعرفه ، هل تجوز شهادته أم لا ؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز ؟
فأجاب عليه السلام : إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته .
وسأل عن الرجل يُوقف ضيعَةً أو دابّةً ، ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ، ثمّ يموت هذا الوكيل أو يتغيّر أمره ويتولّى غيرُه ، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أُقيم مقامه ، إذا كان أصل الوقف لرجل واحدٍ أم لا يجوز ذلك ؟
فأجابه عليه السلام : لا يجوز غير ذلك لأنّ الشهادة لم تقم للوكيل وإنّما قامت للمالك ، وقد قال اللَّه تعالى : « وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ » « 1 » .
وسأل عن الركعتين الأُخراوين قد كثرت فيهما الروايات ، فبعضٌ يروي إنّ
هامش
( 1 ) الطلاق : 2 .