فأجاب عليه السلام : إن كان ما بهم حادث ، جازَت شهادتهم ، وإن كانت ولادةً لمتجز .
وسأل هل يجوز للرجل أن يتزوّج ابنة امرأته ؟
فأجاب عليه السلام : إن كانت رُبِّيَتْ في حجره فلا يجوز ، وإن لم تكن رُبِّيَت في حجره وكانت أُمّها في غير عياله ( حباله - خ ) فقد روي أنّه جائز .
وسأل : هل يجوز أن يتزوّج بنت ابنة امرأة ، ثمّ يتزوّج جدّتها بعد ذلك أم لا ؟
فأجاب عليه السلام : قد نهي عن ذلك .
وسأل عن رجل ادّعى على رجل ألف درهم ، أقام بها البيّنة العادلة ، وادّعى عليه أيضاً خمسمائة درهم في صكٍّ آخر وله بذلك كلّه بيّنة عادلة ، وادّعى عليه أيضاً بثلاثمائة درهم في صكٍّ آخر ، ومائتي درهم في صكٍّ آخر ، وله بذلك كلّه بيّنة عادلة ، ويزعم المدّعى عليه أنّ هذه الصكاك كلّها قد دخلت في الصكّ الذي بألف درهم ، والمدّعي ينكر أن يكون كما زعم ، فهل تجب عليه الألف درهم مرّة واحدة أو يجب عليه كما يقيم البيّنة به ؟ وليس في الصكاك استثناء إنّما هي صكاك على وجهها ؟
فأجاب عليه السلام : يؤخَذ من المدّعى عليه ألف درهم ، وهي التي لا شُبهة فيها وتردّ اليَمين في الألف الباقي على المدّعي ، فإن نكل فلا حقّ له .
وسأل عن طين القبر يوضَع مع الميِّت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا ؟
فأجاب عليه السلام : يوضع مع الميِّت في قبره ويُخلَط بحنوطه إن شاء اللَّه .
وسأل فقال : روي لنا عن الصادق عليه السلام أنّه كتب على إزار إسماعيل ابنه « إسماعيل يشهد أن لا إله إلّااللَّه » فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره ؟
توقيعات الناحية المقدسة — صفحة 55
مساهمون: سعيد أبو معاش
ص٥٥