تخطي إلى المحتوى الرئيسي

توقيعات الناحية المقدسة — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
فقال : إنّما عنى الجلود دون غيرها . وسأل فقال : يُتَّخذ بأصفهان ثياب عتابيّة على عمل الوشا من قزّ أو إبريسم ، هل يجوز الصلاة فيها أم لا ؟ فأجاب : لا يجوز الصلاة إلّافي ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان . وسأل : عن المسح على الرجلين وبأيّهما يبدأ باليمين ، أو يمسح عليهما جميعاً معاً ؟ فأجاب عليه السلام : يمسح عليهما معاً فإنْ بدأ بإحداهما قبل الأُخرى فلا يبتدئ إلّا باليمين . وسأل عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن يصلّي أم لا ؟ فأجاب عليه السلام : يجوز ذلك . وسأل عن تسبيح فاطمة عليها السلام ، مَن سهى فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف ؟ وإذا سبّح تمام سبعة وستّين هل يرجع إلى ستّة وستّين أو يستأنف ؟ وما الذي يجب في ذلك ؟ فأجاب : إذا سَها في التكبير حتّى يجوز أربعة وثلاثين عاد إلى ثلاثة وثلاثين وبنى عليها ، وإذا سَها في التسبيح فتجاوز سبعاً وستّين تسبيحة عاد إلى ستّة وستّين وبنى عليها ، فإذا جاوَزَ التحميد مائة فلا شيء عليه . ( انتهى )
توقيعات الناحية المقدسة — صفحة 60 | سعيد أبو معاش