فأجاب عليه السلام : يجوز ذلك .
وسأل : هل يجوز أن يسبِّح الرجل بطين القبر وهل فيه فضل ؟
فأجاب عليه السلام : يُسَبِّح به ، فما مِن شيءٍ من التسبيح أفضل منه ، ومن فضله أنّ الرجل ينسى التسبيح ويُدير السبحة فيكتب له التسبيح .
وسأل عن السجدة على لوح من طين القبر وهل فيه فضل ؟
فأجاب عليه السلام : يجوز ذلك وفيه الفضل .
وسأل عن الرجل يزور قبور الأئمّة عليهم السلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟
وهل يجوز لمن صلّى عند بعض قبورهم عليهم السلام أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلةً ، أم يقوم عند رأسه أو رجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعل القبر خلفه أم لا ؟
فأجاب عليه السلام : أمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، والذي عليه العمل أن يضع خدّه الأيمن على القبر ، وأمّا الصلاة فإنّها خلفه ويجعل القبر أمامه ، ولا يجوز أن يُصلّي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره ، لأنّ الإمام عليه السلام لا يُتَقَدَّم عليه ولا يُساوى .
وسأل فقال : هل يجوز للرجل إذا صلّى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة ؟
فأجاب عليه السلام : يجوز ذلك إذا خاف السهو والغَلَط .
وسأل : هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسار إذا سبّح أو لا يجوز ؟
فأجاب عليه السلام : يجوز ذلك والحمد للّه .
وسأل فقال : روي عن الفقيه في بيع الوقوف خبرٌ مأثور : « إذا كان الوقف على
توقيعات الناحية المقدسة — صفحة 56
مساهمون: سعيد أبو معاش
ص٥٦