تخطي إلى المحتوى الرئيسي

توقيعات الناحية المقدسة — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
فأجاب : أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ، ثمّ في أيّ الأيّام شئت وأيّ وقت صلّيتها من ليلٍ أو نهار فهو جائز ، والقنوت فيها مرّتان : في الثانية قبل الركوع ، وفي الرابعة بعد الركوع . وسأل : عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجلٍ من إخوانه ثمّ يجد في أقربائه محتاجاً ، أيصرف ذلك عمّن نواه له أو إلى قرابته ؟ فأجاب : يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه ، فإن ذهب إلى قول العالم عليه السلام : « لا يقبل اللَّه الصدقة وذو رحم محتاج » فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى حتّى يكون قد أخذ بالفضل كلّه . وسأل فقال : اختلف أصحابنا في مهر المرأة ، فقال بعضهم : إذا دخل بها سقط المهر ولا شيء لها ، وقال بعضهم : هو لازم في الدنيا والآخرة ، فكيف ذلك ؟ وما الذي يجب فيه ؟ فأجاب : إن كان عليه بالمهر كتابٌ فيه ذكر دين فهو لازمٌ له في الدنيا والآخرة ، وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصداق سقط إذا دخل بها ، وإن لم يكن عليه كتاب ، فإذا دخل بها سقط باقي الصداق . وسأل فقال : روي لنا عن صاحب العسكر عليه السلام أنّه سُئل عن الصلاة في الخزّ الذي يُغَشُّ بوبر الأرانب فَوقّع : يجوز ، وروي عنه أيضاً : أنّه لا يجوز ، فأيّ الخبرين يُعمَل به ؟ فأجاب : إنّما حرّم في هذه الأوبار والجلود ، فأمّا الأوبار وحدها فكلّ حلال . وقد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق عليه السلام : لا يصلّي في الثعلب ولا في الأرنب ، ولا في الثوب الذي يليه .