8 - قال اللَّه تبارك وتعالى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا « 1 » فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم « 2 » مِنَ النِّسَاءِ « 3 » مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ « 4 » فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً « 5 » أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذلِكَ « 6 » أَدْنَى « 7 » أَلَّا تَعُولُوا « 8 » « 3 » ( النساء ) .
هامش
( 1 ) - أي : لا تنصفوا ولا تعدلوا - يا معاشر أولياء اليتامى - .
( 2 ) - أي : ما حلّ لكم .
( 3 ) - أي : الحلال منهنّ . أي : من اللاتي يحلّ نكاحهنّ دون المحرّمات . ويكون تقديره على القول الأوّل : إن خفتم أن لا تعدلوا في نكاح اليتامى إن نكحتموهنّ فانكحوا البوالغ من النساء .
وذلك أنّه إن وقع حيف في حقّ البوالغ أمكن طلب المخلص منهنّ بتطيّيب نفوسهنّ والتماس تحليلهنّ لأنهنّ من أهل التحليل وإسقاط الحقوق . بخلاف اليتامى . فإنّه إن وقع حيف في حقّهنّ لم يمكن المخلص منه . لأنهنّ لسن من أهل التحليل ولا من أهل إسقاط الحقوق .
( 4 ) - بين الأربع أو الثلاث في القسم أو النفقة وسائر وجوه التسوية .
( 5 ) - أي : فتزوّجوا واحدة .
( 6 ) - إشارة إلى العقد على الواحدة مع الخوف من الجور فيما زاد عليها .
( 7 ) - أي : أقرب أن لا تميلوا وتجوروا - عن ابن عبّاس والحسن وقتادة - ( مجمع البيان ج 3 ص 11 ) .
( 8 ) - عن هشام بن الحكم في حديث أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن قوله تعالى :
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً .
قال عليه السلام : يعني في النفقة .
وعن قوله تعالى : وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ .
يعني : في المودّة ( وسائل الشيعة ج 21 ص 341 ) .
( قال الإمام الصادق عليه السلام ) : لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودّة ( البحار ج 10 ص 22 ) .
من الأقوال الّتي ذكرت في سبب نزول الآية .