ونحوها في غير الرأس حكومة إذا لم يقدر الشرع أرشها إلا فيه ، وحكى الشافعي
في قول له أن الحكم واحد ، قال الامام يحيى : وهي غير بعيد إذ لم يفصل الخبر
اه . وهو يستفاد أيضا من العموم المستفاد من تحلية الموضحة بالألف واللام .
وأخرج البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر قالا
في الموضحة في الوجه والرأس سواء . وأخرج البيهقي أيضا عن سليمان بن يسار
نحو ذلك . قوله : وأن الرجل يقتل بالمرأة قد تقدم الكلام على هذا مبسوطا .
قوله : وعلى أهل الذهب ألف دينار فيه دليل لمن جعل الذهب من أنواع الدية
الشرعية كما سلف .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم قضى في الانف إذا جدع كله بالعقل كاملا ، وإذا جدعت أرنبته فنصف
العقل ، وقضى في العين نصف العقل ، والرجل نصف العقل ، واليد نصف العقل
، والمأمومة ثلث العقل ، والمنقلة خمسة عشر من الإبل رواه أحمد . ورواه أبو داود
وابن ماجة ولم يذكرا فيه العين ولا المنقلة . وعن ابن عباس : عن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم قال : هذه وهذه سواء يعني الخنصر والبنصر والإبهام رواه
الجماعة إلا مسلما . وفي رواية قال : دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل
لكل أصبع رواه الترمذي وصححه . وعن ابن عباس : أن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم قال : الأسنان سواء الثنية والضرس سواء رواه أبو داود وابن
ماجة . وعن أبي موسى : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الأصابع
بعشر عشر من الإبل رواه أحمد وأبو داود والنسائي . وعن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : في كل أصبع
عشر من الإبل ، وفي كل سن خمس من الإبل والأصابع سواء ، والأسنان سواء
رواه الخمسة إلا الترمذي . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم قال في المواضح خمس خمس من الإبل رواه الخمسة .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى
في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها ، وفي اليد الشلاء إذا قطعت
بثلث ديتها ، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها رواه النسائي . ولأبي داود
نيل الأوطار — صفحة 218
مساهمون: الشوكاني
ص٢١٨