808 - ( سأل عليّ بن جعفر عليه السلام الإمام الكاظم عليه السلام ) : عن رجل رمى صيداً - وهو محرم - فكسر يده أو رجله ثمّ تركه يرعى ومضى . ما عليه ؟
قال عليه السلام : عليه دفع « 1 » الفداء ( قرب الإسناد ص 243 و 244 وعوالي اللئالي ج 3 ص 173 ) .
809 - ( قال رجل للإمام الصادق عليه السلام ) : إذا رمى المحرم الصيد فكسر يده أو رجله ؟
قال عليه السلام : إن تركه قائماً يرعى فعليه ربع الجزاء . وإن مضى على وجهه فلم يدر ما فعل فعليه الجزاء كاملًا ( دعائم الإسلام ج 1 ص 309 ) .
كسر القرن
810 - عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا كنت حلالًا فقتلت الصيد في الحلّ - ما بين البريد إلى الحرم - فعليك جزاؤه . فإن فقأت عينه - أو كسرت قرنه أو جرحته - تصدّقت بصدقة ( الكافي ج 4 ص 232 ) .
811 - ( قال الإمام الصادق عليه السلام ) : أَنَّكَ إِذَا كُنْتَ حَلَالًا وَقَتَلْتَ الصَّيْدَ - مَا بَيْنَ الْبَرِيدِ وَالْحَرَمِ - فَإِنَّ عَلَيْكَ جَزَاءَهُ . فَإِنْ فَقَأْتَ عَيْنَهُ أَوْ كَسَرْتَ قَرْنَهُ - أَوْ جَرَحْتَهُ - تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَة ( تهذيب الأحكام ج 5 ص 517 ) .
812 - عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا كنت محلّاً في الحلّ فقتلت صيداً - فيما بينك وبين البريد إلى الحرم - فإنّ عليك جزائه .
فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه . تصدّقت بصدقة ( تهذيب الأحكام ج 5 ص 402 والاستبصار ج 2 ص 207 الباب 132 الحديث 5 ) .
هامش
( 1 ) - في عوالي اللئالي : ربع .