الصيد
796 - عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : حرّم اللَّه حرمه ( بريداً في بريد ) « 1 » أن يختلى خلاه . أو يعضده شجرة - إلّاالإذخر - أو يصاد طيره ( الكافي ج 4 ص 225 والتهذيب ج 5 ص 423 والوسائل ج 12 ص 556 ) .
797 - قال الإمام الصادق عليه السلام : لا ينبغي للمحرم أن يستحلّ الصيد في الحلّ ولا في الحرم . ولا يشير إليه . فيستحلّ من أجله ( الدعائم ج 1 ص 308 ) .
798 - قال الإمام الكاظم عليه السلام : لا يصاد حمام الحرم حيث كان - إذا علم أنّه من حمام الحرم - ( عوالي اللئالي ج 3 ص 176 والتهذيب ج 5 ص 387 ) .
799 - قال الإمام الرضا عليه السلام : كلّ شيء أتيته في الحرم بجهالة - وأنت محلّ أو محرم أو أتيت في الحلّ وأنت محرم - فليس عليك شيء إلّاالصيد .
فإنّ عليك فداه . فإن تعمّدته كان عليك فداؤه وإثمه .
وإن علمت أو لم تعلم فعليك فداه ( بحار الأنوار ج 96 ص 145 و 181 والفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ص 227 الباب 31 ) .
800 - قال الإمام الجواد عليه السلام : كلّ ما أتى به المحرم بجهالة فلا شيء عليه فيه إلّا الصيد فإنّ عليه الفداء - بجهالة كان أو بعلم بخطأ كان أو بعمد « 2 » - .
( تحف العقول ص 453 والاختصاص ص 100 وتفسير القمّي رحمه الله ج 1 ص 212 ) . ( ذكرنا منه موضع الحاجة إليه ) .
هامش
( 1 ) - ما بين القوسين لم يذكر في الكافي والوسائل .
( 2 ) - قال الإمام الصادق عليه السلام : اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي . والجدي خير منه . وإنّما جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره ( الكافي ج 4 ص 387 ) .
وفي التهذيب ج 5 ص 382 هكذا : وإنّما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد .