تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
804 - عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل رمى صيداً - وهو محرم - ف كسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ؟ قال عليه السلام : عليه الفداء كاملًا إذا لم يدر ما صنع الصيد . فإن رآه بعد أن كسر يده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته ( تهذيب الأحكام ج 5 ص 400 ) . 805 - عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل رمى صيداً فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد ؟ قال عليه السلام : عليه ربع الفداء ( تهذيب الأحكام ج 5 ص 400 والاستبصار ج 2 ص 205 الباب 131 الحديث 1 ) . 806 - عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام رجلٌ رمى ظبياً وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع ؟ فقال عليه السلام : عليه فداؤه . قلت : فإنّه رآه بعد ذلك مشى . قال عليه السلام : عليه ربع ثمنه ( تهذيب الأحكام ج 5 ص 400 والاستبصار ج 2 ص 205 ) . 807 - ( سأل عليّ بن جعفر عليه السلام الإمام الكاظم عليه السلام ) : عن رجل رمى صيداً - وهو محرم - فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه ولم يدر الرجل ما صنع ؟ قال عليه السلام : عليه الفداء كاملًا إذا مضى الصيد على وجهه ولم يدر الرجل ما صنع ( قرب الإسناد ص 243 ) .
حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 318 | السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري