كسر الأعضاء
801 - قال الإمام الرضا عليه السلام : إن رميت ظبياً فكسرت يده أو رجله فذهب على وجهه لا تدري ما صنع ؟ ف عليك فداه .
فإن رأيت بعد ذلك ترعى وتمشي . ف عليك ربع قيمته .
فإن كسرت قرنه أو جرحته . تصدّقت بشيء من الطعام ( الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ص 227 الباب 31 وبحارالأنوار ج 96 ص 146 ) .
802 - عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في محرم رمى ظبياً فأصابه في يده فعرج منها ؟
قال عليه السلام : إن كان الظبي مشى عليها ورعى . ف عليه ربع قيمته .
وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع ؟ ف عليه الفداء « 1 » . لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك ( الكافي ج 4 ص 386 وتهذيب الأحكام ج 5 ص 399 والاستبصار ج 2 ص 205 - 206 ) .
( راجع : علل الشرائع ج 2 ص 194 - 195 الباب 217 الحديث 1 ) .
803 - روى ابن مسكان عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل رمى صيداً - وهو محرم - ف كسر يده أو رجله . فذهب على وجهه . فلا يدري ما صنع ؟
قال عليه السلام : عليه فداؤه .
قلت : فإن رآه بعد ذلك قد رعى ومشى ؟
قال عليه السلام : عليه ربع قيمته ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 233 ) .
هامش
( 1 ) - في التهذيب والاستبصار : فداؤه .