تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١

كسر البيض

814 - عن يزيد بن خليفة قال : سُئل أبو عبد اللَّه عليه السلام وأنا عنده فقال له رجلٌ : إنّ غلامي طرح مكتلًا « 1 » في منزلي وفيه بيضتان من طير حمام الحرم ؟ فقال عليه السلام : عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم . ( وقيمة البيضتين وقيمة الطير سواءٌ ) « 2 » ( تهذيب الأحكام ج 5 ص 398 والاستبصار ج 2 ص 204 الباب 130 الحديث 1 ) . 815 - قال عليّ بن جعفر رحمه الله : سألت أخي موسى بن جعفر عليهما السلام : عن الرجل يكسر بيضة الحمام والبيض فيه فراخ تتحرّك ما عليه ؟ قال عليه السلام : يتصدّق عن كلّ ما تحرّك منه شاة ويتصدّق بلحمها إذا كان محرماً . وإن لم يتحرّك الفرخ فيها يتصدّق بقيمة الفرخ ورقاً أو شبهه . أو يشتري به علفاً ويطرحه لحمام الحرم ( قرب الإسناد ص 236 ) . 816 - عن عليّ بن جعفر رحمه الله قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخٌ قد تحرّك ؟ فقال عليه السلام : عليه أن يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرّك ( فيه ) « 3 » بشاة . ويتصدّق بلحومها إن كان محرماً . وإن كان الفرخ لم يتحرّك . تصدّق بقيمته ورقاً يشتري « 4 » به علفاً يطرحه لحمام الحرم ( تهذيب الأحكام ج 5 ص 399 والاستبصار ج 2 ص 205 الباب 130 الحديث 4 ) .
هامش
( 1 ) - المكتل : الزنبيل . ( 2 ) - ما بين القوسين لم يذكر في الاستبصار . ( 3 ) - ما بين القوسين لم يذكر في التهذيب . ( 4 ) - في الاستبصار هكذا : ورقاً واشترى .