تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
813 - عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت فما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحلّ ؟ قال عليه السلام : عليه ربع قيمة الغزال . قلت : فإن كسر قرنيه ؟ قال عليه السلام : عليه نصف قيمته يتصدّق به . قلت : فإن هو فقأ عينيه ؟ قال عليه السلام : عليه قيمته . قلت : فإن هو كسر إحدى يديه ؟ قال عليه السلام : عليه نصف قيمته . قلت : فإن هو كسر إحدى رجليه ؟ قال عليه السلام : عليه نصف قيمته . قلت : فإن هو قتله ؟ قال عليه السلام : عليه قيمته . قال قلت : فإن هو فعل به وهو محرم في الحلّ ؟ قال عليه السلام : عليه دمٌ يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرماً في الحرم ( تهذيب الأحكام ج 5 ص 428 ) .