813 - عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت فما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحلّ ؟
قال عليه السلام : عليه ربع قيمة الغزال .
قلت : فإن كسر قرنيه ؟
قال عليه السلام : عليه نصف قيمته يتصدّق به .
قلت : فإن هو فقأ عينيه ؟
قال عليه السلام : عليه قيمته .
قلت : فإن هو كسر إحدى يديه ؟
قال عليه السلام : عليه نصف قيمته .
قلت : فإن هو كسر إحدى رجليه ؟
قال عليه السلام : عليه نصف قيمته .
قلت : فإن هو قتله ؟
قال عليه السلام : عليه قيمته .
قال قلت : فإن هو فعل به وهو محرم في الحلّ ؟
قال عليه السلام : عليه دمٌ يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرماً في الحرم ( تهذيب الأحكام ج 5 ص 428 ) .
حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 320
مساهمون: السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري
ص٣٢٠