تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
698 - ركب أمير المؤمنين عليه السلام بغلة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - الشهباء - بالكوفة . فأتى سوقاً سوقاً . فأتى طاق اللحّامين . فقال عليه السلام - بأعلى صوته - : يا معشر القصّابين . لا تنخعوا . ولا تعجّلوا الأنفس حتّى تزهق « 1 » . وإيّاكم والنفخ في اللحم للبيع . فإنّي سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ينهى عن ذلك ( الجعفريّات ص 389 ) . 699 - ( قال عليّ بن جعفر رحمه الله : سألت أخي موسى عليه السلام ) : عن ذبيحة الجارية . هل تصلح ؟ قال عليه السلام : إذا كانت لا تنخع . ولا تكسر الرقبة . فلا بأس . وقال عليه السلام : قد كانت لأهل عليّ بن الحسين عليهما السلام جارية تذبح لهم ( بحار الأنوار ج 10 ص 255 وج 62 ص 314 ووسائل الشيعة ج 24 ص 44 باب : عدم اشتراط ذكوريّة الذابح ) . 700 - ( من جملة ما عدّ من آداب ذبح الحيوان ) : . . . لا تنخع حتّى يموت ويبرد « 2 » ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 329 ) .
هامش
( 1 ) - في دعائم الإسلام ج 2 ص 538 هكذا : قبل أن تزهق . ( 2 ) - ( قال الشيخ المفيد رحمه الله حول آداب ذبح الحيوان ) : . . . لا ينخع حتّى تبرد الذبيحة ( المقنعة ص 418 ) .