685 - قال الإمام الباقر عليه السلام : لا ينخع ولا يقطع الرقبة - بعد ما يذبح - ( عوالي اللئالي ج 3 ص 458 والكافي ج 6 ص 233 والتهذيب ج 9 ص 69 ) .
686 - نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن تسلخ البهيمة « 1 » أو يقطع « 2 » رأسها حتّى تموت وتهدء ( دعائم الإسلام ج 2 ص 175 ) .
687 - عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال - فيمن لا يتعمّد قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح ولكن سبقه السكّين فأبان رأسها - .
قال عليه السلام : تؤكل . إذا لم يتعمّد ذلك ( دعائم الإسلام ج 2 ص 176 ) .
688 - ( قال عليّ بن جعفر رحمه الله : سألت أخي موسى عليه السلام ) عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة - كان ذلك منه خطأ أو سبقه السكّين - أيؤكل ذلك ؟
قال عليه السلام : نعم .
ولكن لا يعود « 3 » ( بحار الأنوار ج 10 ص 277 وج 62 ص 322 ووسائل الشيعة ج 24 ص 19 ) .
689 - قال الإمام الباقر عليه السلام : لا يتعمّد الذابح قطع الرأس . فإن جهل ذلك .
فلا بأس ( دعائم الإسلام ج 2 ص 176 ) .
هامش
( 1 ) - في بحارالأنوار ج 62 ص 328 : الذبيحة .
( 2 ) - في البحار : تقطع .
( 3 ) - قال الشيخ المفيد رحمه الله : من ذبح - من أهل الإسلام - فليستقبل القبلة بالذبيحة .
ويسمّي اللَّه عزّ وجلّ .
ولا يفصل الرأس من العنق حتّى تبرد الذبيحة ( المقنعة ص 579 الباب 2 ) .