تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧

قطع نخاع الحيوان

690 - نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن النخع « 1 » ( مستدرك الوسائل ج 16 ص 134 باب : كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت ) . 691 - ( جاء في الحديث ) : ألا . لا تنخعوا الذبيحة حتّى تجب « 2 » ( لسان العرب ج 8 ص 348 ) . 692 - قال الإمام الصادق عليه السلام : لا تنخع الذبيحة - حتّى تموت - فإذا ماتت فإنخعها ( الكافي ج 6 ص 229 والتهذيب ج 9 ص 64 ) .
هامش
( 1 ) - النخع : قطع النخاع قبل الموت . ( 2 ) - أي : لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها - قبل أن تسكن حركتها - . النخع للذبيحة : أن يعجّل الذابح فيبلغ القطع إلى النخاع . يقال : ذبحه فنخعه نخعاً . أي : جاوز منتهى الذبح إلى النخاع . نخع الشاة نخعاً : ذبحها حتّى جاوز المذبح من ذلك . النخاع : خيط أبيض يكون داخل عظم الرقبة . ويكون ممتدّاً إلى الصلب . ويقال له : خيط الرقبة . النخاع : خيط الفقار المتّصل بالدماغ . النخاع : عرق أبيض في داخل العنق ينقاد في فقار الصلب حتّى يبلغ عجب الذنب . وهو يسقي العظام . نخع الشاة نخعاً : قطع نخاعها . المنخع : موضع قطع النخاع . المنخع : مفصل الفهقة بين العُنق والرأس من باطن . النخع : القتل الشديد - مشتقٌّ من قطع النخاع - . قال ابن الأثير : النخع أشدّ القتل ( لسان العرب ج 8 ص 348 ) .
حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 287 | السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري