قطع نخاع الحيوان
690 - نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن النخع « 1 » ( مستدرك الوسائل ج 16 ص 134 باب : كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت ) .
691 - ( جاء في الحديث ) : ألا . لا تنخعوا الذبيحة حتّى تجب « 2 » ( لسان العرب ج 8 ص 348 ) .
692 - قال الإمام الصادق عليه السلام : لا تنخع الذبيحة - حتّى تموت - فإذا ماتت فإنخعها ( الكافي ج 6 ص 229 والتهذيب ج 9 ص 64 ) .
هامش
( 1 ) - النخع : قطع النخاع قبل الموت .
( 2 ) - أي : لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها - قبل أن تسكن حركتها - .
النخع للذبيحة : أن يعجّل الذابح فيبلغ القطع إلى النخاع .
يقال : ذبحه فنخعه نخعاً . أي : جاوز منتهى الذبح إلى النخاع .
نخع الشاة نخعاً : ذبحها حتّى جاوز المذبح من ذلك .
النخاع : خيط أبيض يكون داخل عظم الرقبة . ويكون ممتدّاً إلى الصلب .
ويقال له : خيط الرقبة .
النخاع : خيط الفقار المتّصل بالدماغ .
النخاع : عرق أبيض في داخل العنق ينقاد في فقار الصلب حتّى يبلغ عجب الذنب .
وهو يسقي العظام .
نخع الشاة نخعاً : قطع نخاعها .
المنخع : موضع قطع النخاع .
المنخع : مفصل الفهقة بين العُنق والرأس من باطن .
النخع : القتل الشديد - مشتقٌّ من قطع النخاع - .
قال ابن الأثير : النخع أشدّ القتل ( لسان العرب ج 8 ص 348 ) .