النوادر
701 - ( سُئل الإمام الصادق عليه السلام ) : عمّن يخنع « 1 » الذبيحة - من قبل أن تموت - ؟
قال عليه السلام : ( فقد ) « 2 » أساء . ولا بأس « 3 » بأكلها « 4 » ( مستدرك الوسائل ج 16 ص 134 ودعائم الإسلام ج 2 ص 175 ) .
702 - عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام وقد سُئل عن الرجل يذبح فتسرع السكّين فتبين الرأس ؟
فقال عليه السلام : الذكاة الوحية . لا بأس بأكله . إذا لم يتعمّد بذلك ( الكافي ج 6 ص 230 ) .
703 - عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح فسبقه السكّين فقطع رأسه .
فقال عليه السلام : هو ذكاة وحية لا بأس به وبأكله ( الكافي ج 6 ص 230 ) .
( راجع : تهذيب الأحكام ج 9 ص 64 ) .
هامش
( 1 ) - في الدعائم : نخع . 2 - ما بين القوسين لم يذكر في مستدرك الوسائل .
( 2 )
( 3 ) - في الدعائم : فلا بأس .
( 4 ) - قال العلّامة المجلسي رحمه الله : المشهور بين الأصحاب : كراهة نخع الذبيحة .
وهو أن يبلغ بالسكّين النخاع فيقطعه . أو يقطعه قبل موتها .
والنخاع : هو الخيط الأبيض وسط الفقار - بالفتح - ممتدّاً من الرقبة إلى عَجْب الذنب - بفتح العين وسكون الجيم - وهو أصله .
وقيل : يحرم لورود النهي عنه في الخبر الصحيح - وهو أحوط - وعلى تقديره . لا تحرم الذبيحة .
وربّما قيل بالتحريم أيضاً .
وإنّما يحرّم الفعل على القول به - مع تعمّده - .
فلو سبقت يده فقطعه فلا بأس ( بحار الأنوار ج 62 ص 314 ) .