693 - قال الإمام الباقر عليه السلام : إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذّب البهيمة « 1 » .
احدّ الشفرة . واستقبل القبلة .
ولا تنخعها « 2 » حتّى تموت ( دعائم الإسلام ج 2 ص 174 وبحارالأنوار ج 62 ص 327 ومستدرك الوسائل ج 16 ص 132 وص 137 ) .
694 - عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الذبيحة ؟
فقال عليه السلام : استقبل بذبيحتك القبلة .
ولا تنخعها حتّى تموت .
ولا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها ( الكافي ج 6 ص 229 والتهذيب ج 9 ص 62 ) .
695 - قال الإمام الصادق عليه السلام : لا تنخع الذبيحة ولا تكسر الرقبة حتّى تموت ( دعائم الإسلام ج 2 ص 175 ) .
696 - ( من جملة ما قاله الإمام الباقر عليه السلام حول آداب ذبح الحيوان ) : . . .
ولا ينخع « 3 » ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح ( الكافي ج 6 ص 233 والتهذيب ج 9 ص 69 وعوالي اللئالي ج 3 ص 458 ) .
697 - قال الإمام عليه السلام : لا ينخع ولا يكسر الرقبة حتّى تبرد الذبيحة ( عوالي اللئالي ج 2 ص 320 وج 3 ص 458 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 211 وتهذيب الأحكام ج 9 ص 69 ) .
هامش
( 1 ) - في مستدرك الوسائل ج 16 ص 137 : الذبيحة .
( 2 ) - يعني بقوله عليه السلام : لا تنخعها : قطع النخاع . وهو عظم في العُنُق ( دعائم الإسلام ج 2 ص 174 ) .
( 3 ) - هو : إبانة الرأس - قبل أن يبرد - ( الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص 360 ) .