تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
693 - قال الإمام الباقر عليه السلام : إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذّب البهيمة « 1 » . احدّ الشفرة . واستقبل القبلة . ولا تنخعها « 2 » حتّى تموت ( دعائم الإسلام ج 2 ص 174 وبحارالأنوار ج 62 ص 327 ومستدرك الوسائل ج 16 ص 132 وص 137 ) . 694 - عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الذبيحة ؟ فقال عليه السلام : استقبل بذبيحتك القبلة . ولا تنخعها حتّى تموت . ولا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها ( الكافي ج 6 ص 229 والتهذيب ج 9 ص 62 ) . 695 - قال الإمام الصادق عليه السلام : لا تنخع الذبيحة ولا تكسر الرقبة حتّى تموت ( دعائم الإسلام ج 2 ص 175 ) . 696 - ( من جملة ما قاله الإمام الباقر عليه السلام حول آداب ذبح الحيوان ) : . . . ولا ينخع « 3 » ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح ( الكافي ج 6 ص 233 والتهذيب ج 9 ص 69 وعوالي اللئالي ج 3 ص 458 ) . 697 - قال الإمام عليه السلام : لا ينخع ولا يكسر الرقبة حتّى تبرد الذبيحة ( عوالي اللئالي ج 2 ص 320 وج 3 ص 458 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 211 وتهذيب الأحكام ج 9 ص 69 ) .
هامش
( 1 ) - في مستدرك الوسائل ج 16 ص 137 : الذبيحة . ( 2 ) - يعني بقوله عليه السلام : لا تنخعها : قطع النخاع . وهو عظم في العُنُق ( دعائم الإسلام ج 2 ص 174 ) . ( 3 ) - هو : إبانة الرأس - قبل أن يبرد - ( الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص 360 ) .