العنوان السابع : حقوق الحيوانات في حرم مكّة المكرّمة
709 - قال اللَّه تعالى : إنَّ أوَّل بيْتٍ وضع للنَّاس للَّذي ببكَّة مباركاً وهدىً للْعالمين « 96 »
فيه آياتٌ بيِّناتٌ مقام إبْراهيم ومن دخله كان آمناً « 1 » . . . « 97 » ( آل عمران ) .
هامش
( 1 ) - قيل فيه أقوال :
أحدها : إنّ اللَّه عطف قلوب العرب في الجاهليّة على ترك التعرّض لمن لاذ بالحرم والتجأ إليه . - وإن كثرت جريمته - . ولم يزده الإسلام إلّاشدّة .
وثانيها : أنّه خبر .
والمراد به : الأمر .
ومعناه : أنّ من وجب عليه حدّ فلاذ بالحرم . لا يبايع ولا يشاري ولا يعامل حتّى يخرج من الحرم فيقام عليه الحدّ .
وعلى هذا يكون تقديره : ومن دخله فآمنوه .
وثالثها : من دخله عارفاً بجميع ما أوجبه اللَّه تعالى عليه كان آمناً في الآخرة من العذاب الدائم .
وأجمعت الامّة على أنّ من أصاب فيه ما يوجب الحدّ . أقيم عليه الحدّ فيه ( مجمع البيان ج 2 ص 797 - 798 ) .