تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١

كسر رقبة الحيوان

704 - قال الإمام الصادق عليه السلام : لا تنخع الذبيحة ولا تكسر الرقبة حتّى تموت ( دعائم الإسلام ج 2 ص 175 ) . 705 - قال الإمام الصادق عليه السلام : لا ينخع ولا يكسر الرقبة حتّى تبرد الذبيحة ( عوالي اللئالي ج 3 ص 458 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 211 وتهذيب الأحكام ج 9 ص 69 والكافي ج 6 ص 233 ) . 706 - قال الإمام الباقر عليه السلام : لا ينخع ولا يقطع الرقبة - بعد ما يذبح - ( عوالي اللئالي ج 3 ص 458 والكافي ج 6 ص 233 والتهذيب ج 9 ص 69 ) . 707 - ( قال عليّ بن جعفر رحمه الله : سألت أخي موسى عليه السلام ) : عن ذبيحة الجارية . هل تصلح ؟ قال عليه السلام : إذا كانت لا تنخع . ولا تكسر الرقبة . فلا بأس . وقال عليه السلام : قد كانت لأهل عليّ بن الحسين عليهما السلام جارية تذبح لهم ( بحار الأنوار ج 10 ص 255 وج 62 ص 314 ووسائل الشيعة ج 24 ص 44 باب : عدم اشتراط ذكوريّة الذابح ) .

النفخ في الحيوان

708 - عن أبي إسحاق عن الحارث عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه دخل السوق وقال عليه السلام : - يا معشر اللحامين - من نفخ منكم في اللحم « 1 » فليس منّا ( بحارالأنوار ج 2 ص 326 ) .
هامش
( 1 ) - قال العلّامة المجلسي رحمه الله : النفخ في اللحم يحتمل الوجهين . الأوّل : ما هو الشائع من النفخ فيالجلد لسهولة السلخ . والثاني : التدليس الّذي يفعل بعض الناس من النفخ في الجلد الرقيق الّذي على اللحم ليرى سميناً . وهذا أظهر ( بحار الأنوار ج 62 ص 326 ) .