تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥

سلخ الحيوان

679 - نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن تسلخ البهيمة « 1 » أو يقطع « 2 » رأسها حتّى تموت وتهدء « 3 » ( دعائم الإسلام ج 2 ص 175 ) . 680 - قال الإمام الرضا عليه السلام : إذا ذبحت الشاة . وسلخت - أو سلخ شيء منها - قبل أن تموت « 4 » . لم يحلّ أكلها ( الكافي ج 6 ص 230 ) . 681 - قال الإمام الرضا عليه السلام : الشاة إذا ذبحت . وسلخت - أو سلخ شيء منها - قبل أن تموت . فليس يحلّ أكلها ( تهذيب الأحكام ج 9 ص 65 وعوالي اللئالي ج 3 ص 459 ) . ( راجع : عوالي اللئالي ج 2 ص 321 ) .

قطع رأس الحيوان

682 - نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح ( دعائم الإسلام ج 2 ص 176 ) . 683 - قال الإمام الباقر عليه السلام : لا يتعمّد الذابح قطع الرأس . فإنّ ذلك جهل ( بحارالأنوار ج 62 ص 328 ) . 684 - روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سُئل عن رجل ذبح طيراً فقطع رأسه أيؤكل « 5 » منه ؟ قال عليه السلام : نعم . ولكن لا يتعمّد قطع رأسه ( الفقيه ج 3 ص 209 وعوالي اللئالي ج 3 ص 459 ) .
هامش
( 1 ) - في بحارالأنوار ج 62 ص 328 : الذبيحة . ( 2 ) - في البحار : تقطع . ( 3 ) - ( من جملة ما عدّ من آداب الذبح ) : ولا يسلخ قبل أن يبرد ( الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص 360 ) . ( 4 ) - أي : يخرج روحها كاملًا . ( 5 ) - في العوالي : أيأكل .